جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص398
[ تتمة : لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط ، ولا يكشف رأسه ، ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به .
وكفن المرأة واجب على زوجها وإن كانت موسرة .
] قال الشيخ : سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم ( 1 ) .
قوله : ( ولا يجوز تقريبهما من المحرم ، ولا غيرهما من الطيب في غسلوحنوط .
)
.
هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب .
قوله : ( ولا يكشف رأسه ) .
هذا قول أكثر الأصحاب ( 2 ) ، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال : ( يغطى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا ) ( 3 ) ، وقال المرتضى ( 4 ) ، وابن أبي عقيل ( 5 ) : إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا ، ولا يخمر رأسه ، والمعتمد الأول .
ولا تلحق به المعتدة لأن وجوب الحداد للتفجع بالزوج وقد زال بالموت ، ولا المعتكف وإن حرم عليه الطيب حيا لعدم النص ، وزوال التكليف بالموت المقتضي لسقوط حكم الاعتكاف وغيره .
قوله : ( وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة ) .
الأصل في ذلك ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه
( 1 ) التهذيب 1 : 294 .
( 2 ) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 60 ، والشهيد في البيان : 28 .
( 3 ) التهذيب 1 : 330 حديث 965 .
( 4 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 459 : ( إن هذا القول محكي عن السيد ) .
( 5 ) نقله عنه في المختلف : 44 .