جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص396
[ على الحبرة ، والقميص ، والأزار ، والجريدتين .
وخياطة الكفن بخيوط منه ، وسحق الكافور باليد ، ووضع الفاضل على الصدر ، ] وغيره ( 1 ) ، لتكون الكتابة مؤثرة حملا على المعهود ، ومع عدمها فبطين وماء ، مع عدمه فبالأصبع ، كما ذكره في الذكرى ( 2 ) .
ونقل عن الغرية للمفيد أن الكتابة بالتربة أو غيرها من الطين ، وعن ابن الجنيد أنها بالطين والماء ( 3 ) ولم يعين ، فلا وجه للانتقال إلى الإصبع مع فقد التربة الشريفة ، نعم إن وجدت هي تعينت للفضيلة ، والكتابة بالأصبع ذكرهاالأصحاب ( 4 ) .
وكما يكره بالسواد يكره بغيره من الاصباغ ، كما ذكره المفيد ( 5 ) وغيره ( 6 ) ، لأن فيه خروجا عن التكفين بالبياض ، ومخالفة للنهي عن التكفين بالسواد ( 7 ) .
قوله : ( وخياطة الكفن بخيوط منه ) .
قاله الشيخ ( 8 ) والأصحاب ( 9 ) .
قوله : ( وسحق الكافور باليد ) .
ذكر ذلك جماعة من الأصحاب ( 10 ) ، وأسنده في المعتبر إلى الشيخين ، قال : ولم أتحقق مستنده ( 11 ) ، وفي المبسوط : يكره سحقه بحجر أو غير ذلك ( 12 ) .
( 1 ) منهم ابن إدريس في السرائر : 32 ، والعلامة في المختلف : 46 .
( 2 ) الذكرى : 49 .
( 3 ) نقله العلامة في المختلف : 46 .
( 4 ) منهم : سلار في المراسم : 48 ، والعلامة في المختلف 46 : والشهيد في الذكرى : 49 .
( 5 ) المقنعة : 11 .
( 6 ) منهم : العلامة في المنتهى 1 : 441 ، والشهيد في الدروس : 11 .
( 7 ) الكافي 3 : 149 حديث 11 ، التهذيب 1 : 434 ، 435 حديث 1394 ، 1395 .
( 8 ) المبسوط 1 : 177 .
( 9 ) منهم : المحقق في الشرائع 1 : 40 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 54 ، والشهيد في اللمعة : 42 .
( 10 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 179 ، والنهاية : 36 ، والشهيد في البيان : 26 .
( 11 ) المعتبر 1 : 287 .
( 12 ) المبسوط 1 : 179 .