جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص395
[ – بتربة الحسين عليه السلام إن وجد ، فإن فقد فبالأصبع ، ويكره بالسواد – ] بعدم تخصيص الخبر ( 1 ) ولو تعددت اللفافة كما في بدل النمط ، وكذا النمط فلا تصريح بالكتابة على الجميع ويمكن تنزيل اللفافة في كلامهم على الجنس ، ولا باس بها لثبوت أصل الشرعية ، وليس في زيادتها إلا زيادة الخير .
والأصل في استحباب الكتابة ما روي أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ولده إسماعيل : ( إسماعيل يشهد أن لا آله إلا الله ) ( 2 ) وزاد الأصحاب : وأن محمدا رسول الله صلى إليه عليه وآله ( وأسماء الأئمة عليهم السلام ) .
وفي الذكرى : بعد الشهادتين ( 3 ) وزاد الشيخ في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) أسماء النبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام ، وظاهره في الخلاف دعوى الاجماع عليه .
ولم يذكر الأصحاب استحباب كتبة شئ غير ما ذكر ، ولم ينقل شئ يعتد به يدل على الزيادة ، وإعراض الأصحاب عن التعرض للزيادة يشعر بعدم تجويزه ، مع أن هذا الباب لا مجال للرأي فيه ، فيمكن المنع ، وفي الذكرى احتمل الأمرين ( 7 ) .
قوله : ( بتربة الحسين عليه السلام إن وجد ، فإن فقد فبالأصبع ، ويكره بالسواد ) .
إستحباب الكتابة بتربة الحسين عليه السلام ، ذكره الأصحاب ( 8 ) لأنها تتخذ للبركة ، وهي مطلوبة حينئذ ، وينبغي أن تبل التربة ، كما صرح به المفيد ( 9 )
( 1 ) الذكرى : 49 .
( 2 ) التهذيب : 1 : 309 حديث 898 .
( 3 ) الذكرى : 49 .
( 4 ) النهاية : 32 .
( 5 ) المبسوط 1 : 177 .
( 6 ) الخلاف 1 : 165 مسألة 39 كتاب الجنائز .
( 7 ) الذكرى : 49 .
( 8 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 177 ، وابن البراج في المهذب 1 : 60 ، والشهيد في الذكرى : 20 .
( 9 ) قال العلامة في المنتهى 1 : 441 : ( قال المفيد – رحمه الله – في رسالته إلى ولده : بل التربة .
)
، وكذا ابن إدريس في السرائر : 32 .