جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص392
[ ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالازار .
وتستحب الحبرة فوق الازار ، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته ، والأخرى من الأيسر بين القميص والأزار ، ] وقال في البيان : يشد طرفاها على الفخذين ، ويلف بالمسترسل الفخذان لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها ( 1 ) ، والذي في كلام الأكثر هو الأول ( 2 ) ، وفي الذكرى ولا يشق رأسها ، أو يجعل فيها خيط يشدها ( 3 ) .
وظاهر قول المصنف : ( بعد أن يضع عليها قطنا ) : أن هذا القطن زائد على ما سبق ، والمفهوم من الأخبار خلافه ( 4 ) .
والحقوان – بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف -الكشحان ( 5 ) ، وفي الصحاح : إن الحقو الخصر ، ومشد الازار ( 6 ) .
قوله : ( وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته ، والأخرى من الأيسر بين القميص والأزار ) .
أي : من ترقوة جانبه الأيسر ، أي عندها ، وهذا أشهر أقوال الأصحاب ( 7 ) .
وقيل : إن اليسرى عند وركه ما بين القميص والأزار ، واليمنى كما سبق ( 8 ) .
وقيل : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ( 9 ) ، والأخبار ( 10 ) مختلفة في ذلك ، وما أحسن ما قال في المعتبر : مع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك ، وهو استحباب وضعها مع
( 1 ) البيان : 26 وفيه : يشد طرفاها على الحقوين ويلف بالمترسل .
)
( 2 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 179 ، وابن إدريس في السرائر : 32 .
( 3 ) الذكرى : 47 .
( 4 ) الكافي 3 : 41 حديث 5 ، التهذيب 1 : 301 ، 305 حديث 887 .
( 5 ) القاموس 4 : 318 مادة ( حقو ) .
( 6 ) الصحاح 6 : 2317 مادة ( حقا ) .
( 7 ) منهم : الصدوق في المقنع : 19 ، وابن البراج في المهذب 1 : 61 .
( 8 ) ذهب إليه الصدوق في الفقيه 1 : 91 .
( 9 ) ذهب إليه سلار في المراسم : 49 .
( 10 ) الكافي 3 : 151 ، 152 ، 153 ، 154 ، حديث 1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 13 ، الفقيه 1 : 88 حديث 405 ، التهذيب 1 : 306 ، 309 ، 327 حديث 888 ، 897 ، 954 ، وللمزيد راجع الوسائل 2 : 739 باب 10 من أبواب التكفين .