پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص391

[ وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة ، ] وكذا في قبل المرأة ، وليكثر الحشو فيه إلى نصفه من لخبر عمار عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وبه صرح في الذكرى ( 2 ) ، وظاهر عبارة الكتاب أن الحشو إنما يستحب عند خوف خروج شئ لا بدونه لأن فيه تناول حرمة الميت ، كذا صرح في التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) .

وأطلق الشيخ الحشو في دبره ( 5 ) ، وقال ابن إدريس : يوضع على حلقة الدبر ( 6 ) ، وعبارة الذكرى محتملة فإنه قال : ويحشو ما يخاف الخروج منه ( 7 ) ، ولعلمراده قول الشيخ ، لأنه احتج بالأخبار وهي مطلقة ( 8 ) ، فيكون المراد بما يخاف الخروج منه ما شأنه ذلك ، إذ يكفي في صدق الخوف ثبوته في بعض الأحوال بخلاف العبارة هنا ، وقول الشيخ أقوى تمسكا باطلاق الأخبار ، ولأن تناول حرمة الميت بنجاسته ، والاحتياج إلى كشفه وتطهيره وتأخير تجهيزه أشد .

قوله : ( وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة ) ( 9 ) .

في خبر يونس عنهم عليهم السلام : ( خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه ، وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخديه ، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ) ( 10 ) .

( 1 ) التهذيب 1 : 305 حديث 887 .

( 2 ) الذكرى : 49 .

( 3 ) التذكرة 1 : 44 .

( 4 ) المنتهى 1 : 439 .

( 5 ) المبسوط 1 : 179 ، الخلاف 1 : 164 مسألة 29 كتاب الجنائز ، النهاية : 35 .

( 6 ) السرائر : 32 .

( 7 ) الذكرى : 49 .

( 8 ) الكافي 3 : 141 حديث 5 ، التهذيب 1 : 301 حديث 887 .

( 9 ) فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند أو من نهاوند ، انظر : مجمع البحرين ( ذرر ) 3 : 307 .

( 10 ) الكافي 3 : 141 حديث 5 ، التهذيب 1 : 301 حديث 877 وفيه : ( ولفهما ) .