پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص387

[ المطلب الثاني : في الكيفية : ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ، ويسقط مع العجز عنه ، ] وفي خبر علي بن إبراهيم عود الرمان ف ( 1 ) يقدم على الشجر الرطب بعد الخلاف .

قوله : ( ويجب أن يبدأ بالحنوط فتمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ) .

هذا هو الأصح ، وقال المفيد ( 2 ) ، وابن أبي عقيل ( 3 ) : يحنط الأنف ، وزاد الصدوق الصدر والسمع والبصر والفم ، والمغابن وهي الاباط ( 4 ) ، وأصول الافخاذ ( 5 ) ، والأخبار مختلفة في ذلك نفيا وإثباتا ( 6 ) ، والمشهور قصر الوجوب على السبعة وإضافة الصدر استحبابا .

وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك ( 7 ) ، استنادا إلى خبرين مرسلين ( 8 ) ، والمشهور تحريم تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ( 9 ) .

ويكفي من الكافور للتحنيط ما صدق عليه الاسم لصدق الامتثال ، وعدم قاطع يدل على خلاف ذلك ، وقدر الشيخان أقله بمثقال ، وأوسطه بأربعة دراهم ( 10 ) ، وبعض الأصحاب بمثقال وثلث ( 11 ) ، والأخبار مختلفة ، ففي بعضها مثقال ( 12 ) ، وفي

( 1 ) التهذيب 1 : 294 حديث 861 .

( 2 ) المقنعة : 11 .

( 3 ) نقله عنه في المختلف : 43 .

( 4 ) القاموس 4 : 253 مادة ( غبن ) .

( 5 ) الفقيه 1 : 91 .

( 6 ) الكافي 3 : 143 باب تحنيط الميت ، التهذيب 1 : 305 – 308 حديث 887 ، 893 و 436 حديث 1403 ، 1404 .

( 7 ) الفقيه 1 : 93 .

( 8 ) الفقيه 1 : 93 حديث 422 ، 426 .

( 9 ) وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة : 59 ، والشيخ في المبسوط 1 : 177 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 53 .

( 10 ) المفيد في المقنعة : 11 ، والشيخ في الخلاف 1 : 164 مسألة 33 كتاب الجنائز .

( 11 ) القول للجعفي على ما في جواهر الكلام 4 : 182 .

( 12 ) الكافي 3 : 151 حديث 5 ، التهذيب 1 : 291 حديث 846 .