جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص383
[ فإن فقدت فلفافة أخرى ، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر وتسمى الخامسة ، وعمامة ، وتعوض المرأة عنها قناعا ، وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا ، ]العين – منسوبة إلى بلد ، أو جانب واد .
( 1 ) ويشترط أن لا يكون مطرزة بالذهب لامتناع الصلاة فيه حينئذ للرجال ، وزاد في الذكرى المنع من المطرزة بالحرير لأنه إتلاف غير مأذون فيه ( 2 ) ، والأصل في استحباب الحبرة ما روي من تكفين النبي صلى الله عليه وآله فيها ( 3 ) ، وكذا الحسن عليه السلام ( 4 ) واستحباب زيادتها على الأثواب الثلاثة عند جميع الأصحاب ، وفي الأخبار إن الحبرة حمراء ( 5 ) ، فظاهرها أفضليتها ، ولو تعذر الوصف كفى في أصل الاستحباب الحبرة .
قوله : ( وخرقه لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ) .
في خبر عمار عن الصادق عليه السلام : ( عرضها شبر ونصف ) ( 6 ) ، ويستحب أن تزاد للمرأة أيضا كما يشعر به ما سيأتي من العبارة .
قوله : ( وتزاد لفافة أخرى لثدييها ) .
لخبر سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه ، قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : ( كما يكفن الرجل ، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ، وتشد إلى ظهرها ) ( 7 ) .
قوله : ( ونمطا ) .
النمط لغة : كساء من صوف يجعل على هودج المرأة ( 8 ) ، وفي نهاية ابن
( 1 ) معجم البلدان 4 : 178 مادة ( عبر ) .
( 2 ) الذكرى : 47 .
( 3 ) الكافي 3 : 143 حديث 2 ، التهذيب 1 : 291 ، 296 حديث 850 ، 869 .
( 4 ) لم نعثر عليه في مظانه ، ويمكن أن يكون ظاهر الرواية التي وردت في الكافي 3 : 149 حديث 9 ، التهذيب 1 : 296 حديث 868 ، والمعتبر 1 : 282 .
( 5 ) الكافي 3 : 149 حديث 9 ، التهذيب 1 : 296 حديث 868 ، 869 .
( 6 ) التهذيب 1 : 305 حديث 887 .
( 7 ) الكافي 3 : 147 حديث 2 وفيه ( على ظهرها ) .
( 8 ) القاموس ( نمط ) 2 : 389 .