پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص378

[ ب : الغريق يجب إعادة الغسل عليه .

ج : لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ، ولاالوضوء ، بل تغسل .

ولو أصابت الكفن غسل منه ما لم يطرح في القبر فيقرض .

] يحصل بالترتيب ، والمراد سقوط الترتيب بين أعضاء كل غسلة لا بين الغسلات ، فلا بد من كون ماء السدر غير ماء الكافور ، والقراح غيرهما ، فإن لم يكن تغاير المياه امتنع ذلك في غير الغسلة الواحدة لعدم صدق ماء الكافور والقراح شرعا على ما مزج بالسدر .

ويحتمل عدم إجزاء الغمس لعدم النص ، وفي الأول قوة لأن سقوط الترتيب بالغمس في الغسل الحقيقي يقتضي سقوطه هنا بطريق أولى ، وإن كان الترتيب أحوط .

قوله : ( الغريق يجب إعادة الغسل عليه ) .

وذلك لأن النية معتبرة في الغسل ولم تحصل ، ويجئ على قول من لا يعتبر النية ( 1 ) عدم الوجوب .

قوله : ( لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ، ولا الوضوء ، بل تغسل ) .

وكذا لا يجب إعادة شئ منهما لو خرجت في الأثناء وإن تقدم الوضوء ، إذ ليس المراد بهذا الغسل والوضوء دفع الحدث ، وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الغسل بالخارج ( 2 ) وهو ضعيف ، نعم يجب غسل النجاسة على كل حال وإن وضع في القبر إلا مع التعذر ، ولا يجوز حينئذ اخراجه بحال لما فيه من هتك الميت مع أن القبر محل النجاسة ، واعلم أن الوضوء معطوف على الضمير المرفوع في ( لم يعد ) بغير فصل ، وفيه ضعف .

قوله : ( ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض ) .

أطلق الشيخ قرضها ( 3 ) لصحيح الكاهلي عن الصادق عليه السلام ( 4 )

( 1 ) هذا القول محكي عن السيد كما في ذخيرة المعاد : 83 ، ومفتاح الكرامة 1 : 427 .

( 2 ) نقله عنه في المختلف : 43 .

( 3 ) المبسوط 1 : 181 ، النهاية : 43 .

( 4 ) الكافي 3 : 156 حديث 1 ، التهذيب 1 : 436 حديث 1405 .