جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص377
[ وصب الماء في الحفيرة ، ويكره في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة .
ويكره ركوبه ، واقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره .
فروع : أ : الدلك ليس بواجب ، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن ، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير .
] قوله : ( وصب الماء في الحفيرة ) .
أي : بأن يحفر له موضع المغتسل ، وليكن تجاه القبلة كما تضمنه خبر سليمان بن حماد ( 1 ) ، والحفيرة أولى من البالوعة أسنده في الذكرى ( 2 ) إلى ابن حمزة ( 3 ) .
قوله : ( ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ) .
الكنيف : الموضع المعد لقضاء الحاجة ( 4 ) ، والبالوعة : ما يعد في المنزل لاراقة الماء ونحوه ، وكراهية صب الماء في الكنيف دون البالوعة بإجماع الأصحاب ، وبه مكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى العسكري عليه السلام ( 5 ) .
قوله : ( وقص أظفاره وترجيل شعره ) .
أي : تسريحه ، وقيل بالتحريم فيهما ، نقل الشيخ فيه الاجماع ، وكذا في تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال ( 6 ) ، والمشهور الكراهية ( 7 ) ، فإن فعل دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه وجوبا .
قوله : ( والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير ) .
وجه القرب أنه كغسل الجنابة ، ولأن المطلوب من الغسل يحصل بالغمس كما
( 1 ) الكافي 3 : 127 حديث 3 ، التهذيب 1 : 298 حديث 872 وفيهما عن سليمان بن خالد ، الفقيه 1 : 123 حديث 591 رواه مرسلا .
( 2 ) الذكرى : 44 .
( 3 ) الوسيلة : 57 .
( 4 ) لسان العرب 9 : 310 مادة ( كنف ) .
( 5 ) الكافي 3 : 150 حديث 3 ، التهذيب 1 : 431 حديث 1378 .
( 6 ) المبسوط 1 : 181 ، الخلاف 1 : 162 مسألة 13 كتاب الجنائز ، النهاية : 43 .
( 7 ) منهم : المحقق في المعتبر 1 : 278 ، والبيان : 25 .