جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص376
[ ويديه ، وتوضئته ، والبدأة بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر ، وتثليث كل غسله في كل عضو ، ومسح بطنه في الاوليين إلا الحامل ، والوقوف على الأيمن ، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ، وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن ، ] خبر يونس غسل رأسه بالرغوة بعد تنقية الفرج ( 1 ) ، وكما يستحب تقديم غسل العورة بالحرض والسدر ، كذا يستحب في الثانية بماء الكافور والحرض ( 2 ) وفي الثالثة بالقراح وحده .
قوله : ( ويديه ) .
أي : يدي الميت ثلاثا إلى نصف الذراع لخبر يونس ( 3 ) ، أما الغاسل فإلى مرفقيه لخبر يونس أيضا ، ويلوح منه أن الغسل هنا مرة .
قوله : ( وتوضئته ) .
قبل الغسل أو بعده لكن لا بد من مراعاة إزالة النجاسة العرضية أولا ، ولا مضمضة ولا استنشاق هنا .
قوله : ( ومسح بطنه في الاوليين إلا الحامل ) .
أي : في كل من غسلتي السدر والكافور قبلهما ليرد عليه الماء ، والغرض به التحفظ من خروج شئ بعد الغسل ، وأنكره ابن إدريس لمساواة الميت الحي في الحرمة ( 4 ) وهو ضعيف .
ولا يستحب المسح في الثالثة إجماعا بل يكره ، وليكن المسح رفيقا ، ولا تمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الاجهاض ، ولو أجهضت فعشر دية أمه ، نبه على ذلك في البيان ( 5 ) .
قوله : ( وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ) .
قد عرفت أن الغسلة إلى مرفقيه مرة واحدة ، وكذا يستحب غسل الاجانة .
( 1 ) الكافي 3 : 141 حديث 5 ، التهذيب 1 : 301 حديث 877 .
( 2 ) الحرض : الاشنان ، انظر الصحاح 3 : 107 مادة ( حرض ) .
( 3 ) الكافي 3 : 141 حديث 5 : التهذيب 1 : 301 حديث 877 .
( 4 ) السرائر : 31 .
( 5 ) البيان : 25 .