جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص375
[ وتليين أصابعه برفق ، وغسل رأسه برغوة السدر أولا ، ثم فرجه بماء السدر والحرض .
] قميصه كما غسل النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) ؟ فبالاول قال الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وجمع ( 4 ) ، وبالثاني قال ابن أبي عقيل ( 5 ) ، وأوجب النزع ابن حمزة ( 6 ) ، ورواية عبد الله بن سنان ( 7 ) وغيرها ( 8 ) تشهد للأول ، وظاهر الأخبار طهارة القميص وإن لم يعصر ( 9 ) ، إجراء له مجرى ما لا يمكن عصره ، وجواز الأمرين أقوى ، وتطهيره مع تجريده أمكن ، والظاهر أن فتق القميص مشروط بإذن الوارث ، فلو تعذر لصغر ، أو غيبة ونحوهما لم يجز لأنه إتلاف لحكم مستحب .
قوله : ( وتليين أصابعه برفق ) .
منع منه ابن أبي عقيل ( 10 ) ، لخبر طلحة بن زيد ، عن الصادق عليه السلام : ( ولا تغمز له مفصلا ) ( 11 ) ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ( 12 ) ، والمشهورالاستحباب .
قوله : ( وغسل رأسه برغوة السدر أولا ، ثم فرجه بماء السدر والحرض ) .
لا محل لهذا الترتيب ، بل المستحب في الأخبار الابتداء بغسل فرجه ( 13 ) ، وفي
( 1 ) التهذيب 1 : 468 حديث 1535 .
( 2 ) النهاية : 33 .
( 3 ) المبسوط 1 : 178 .
( 4 ) منهم : ابن بابويه في الهداية : 24 ، وسلار في المراسم : 56 ، والشهيد في الدروس : 9 .
( 5 ) نقله عنه في المختلف : 43 .
( 6 ) الوسيلة : 55 .
( 7 ) الكافي 3 : 144 حديث 9 ، التهذيب 1 : 308 حديث 894 .
( 8 ) الكافي 3 : 141 حديث 5 ، التهذيب 1 : 301 حديث 877 .
( 9 ) التهذيب 1 : 446 حديث 1443 ، 1444 ، الاستبصار 1 : 208 حديث 731 .
( 10 ) نقله عنه في المختلف : 42 .
( 11 ) الكافي 3 : 156 حديث 3 ، التهذيب 1 : 323 حديث 941 وفيهما : ( ولا يغمز له مفصل ) ، والنص الذيهنا ورد في التهذيب 1 : 447 حديث 1445 عن حمران بن أعين .
( 12 ) الخلاف 1 : 162 مسألة 15 كتاب الجنائز .
( 13 ) الكافي 3 : 138 باب غسل الميت ، التهذيب 1 : 298 حديث 874 ، 877 – 879 .