پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص374

[ مستقبل القبلة تحت الظلال ، وفتق قميصه ونزعه من تحته ، ] قوله : ( مستقبل القبلة ) .

أي : يستحب ذلك وفاقا للمرتضى ( 1 ) ، والمحقق لقول ( 2 ) الرضا عليه السلام وقد سئل عن وضع الميت على المغتسل : ( يوضع كيف تيسر ) ( 3 ) وقال الشيخ : يجب الاستقبال كحال الاحتضار لورود الأمر به ( 4 ) ، وهو دال على الوجوب ( 5 ) ولا ينافيه ما سبق لأن ما تعسر لا يجب ، واختاره شيخنا الشهيد ( 6 ) ، وهو الأصح .

قوله : ( تحت الظلال ) .

أي : يستحب ذلك ، قاله الأصحاب الصادق عليه السلام : ( إن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سقف ) ( 7 ) يعني إذ غسل ، قال في التذكرة : ولعل الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته ( 8 ) .

قوله : ( وفتق قميصه ونزعه من تحته ) .

أكثر عبارات الأصحاب بالفتق ، وفي البيان عبر بشق القميص ( 9 ) ، وهو في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 10 ) ، وهل بينهما فرق ؟ المتعارف أن الفتقبموضع الخياطة ، ولكن أهل اللغة ساووا بينهما ، صرح بذلك في القاموس وغيره ( 11 ) .

إذا عرفت ذلك فاستحباب نزع القميص من تحت الميت لا كلام فيه بين الأصحاب ، لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه لأن الحال مظنة النجاسة ، لكن الخلاف في أن تجريده من القميص وتغسيله عريانا مستور العورة أفضل ، أم تغسيله في

( 1 ) المسائل الموصليات الثالثة ، ضمن رسائله 1 : 218 .

( 2 ) المعتبر 1 : 269 .

( 3 ) التهذيب 1 : 298 حديث 871 .

( 4 ) الكافي 3 : 127 ، 140 حديث 3 ، 4 ، الفقيه 1 : 123 حديث 591 ، التهذيب 1 : 298 حديث 872 ، 873 .

( 5 ) المبسوط 1 : 77 .

( 6 ) الذكرى : 44 .

( 7 ) التهذيب 1 : 432 حديث 1380 وفيه : ( ستر ) بدل ( سقف ) .

( 8 ) التذكرة 1 : 38 .

( 9 ) البيان : 24 .

( 10 ) الكافي 3 : 144 حديث 9 ، التهذيب 1 : 308 حديث 894 .

( 11 ) القاموس 3 : 273 ، والصحاح 4 : 1539 مادة ( فتق ) .