پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص372

قوله : [ ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح على رأي .

] قوله : ( ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح ) .

هذا هو أصح الوجهين ، لأن الواجب تغسيله بماء وسدر وبماء وكافور ، كما تقدم في خبر سليمان بن خالد ( 1 ) فالمأمور به شيئان ، فإذا تعذر الخليطان ، أو أحدهما بقي الأمر بتغسيله بالماء كما كان ، ويؤيده قوله عليه السلام : ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) ( 2 ) ، وقوله عليه السلام : ( فاتوا منه ما استطعتم ) ( 3 ) .

وعلله في المختلف بأنه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئته – وهي كون الأولىبماء السدر ، والثانية بماء الكافور ، والثالثة بالقراح – فيكون مطلق الغسلات واجبا ، لاستلزام وجوب المركب وجوب أجزائه ( 4 ) .

وفيه نظر ، لأن اللازم وجوب أجزائه حين هي أجزاؤه لا مطلقا ، والماء عند تعذر السدر ليس جزءا لماء السدر ، فلا يلزم وجوبه .

والوجه الثاني : الاجتزاء بغسلة واحدة لتعذر ما سواها ، فيمتنع التكليف به ، ويضعف بأن المتعذر هو الخليط خاصة ، فيسقط .

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه لا بد من تمييز الغسلات بعضها عن البعض الآخر ، لوجوب الترتيب بينها ، وذلك بالنية ، بأن يقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر ، وكذا في ماء الكافور .

ولو مس الميت ماس بعد هذا الغسل ، فالظاهر وجوب الغسل عليه ، لعدم تغسيله على الوجه المعتبر لأن هذا غسل ضرورة ، ولهذا تجب إعادته على الأصح إذا أمكن تغسيله على الوجه المعتبر قبل الدفن ، وكذا القول في كل غسل شرع للضرورة ، ومثله التيمم بطريق أولى .

فرع : قال في الذكرى : لو وجد ماء لغسلة واحدة فالأولى القراح لأنه أقوى في

( 1 ) التهذيب 1 : 446 حديث 1443 .

( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 58 .

( 3 ) صحيح مسلم 2 : 975 حديث 412 .

( 4 ) المختلف : 43 .