جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص371
[ ثم كذلك بالقراح .
] المشار إليه ب ( ذلك ) هو ما سبق في ماء السدر ، أي بماء طرح فيه من الكافور ما يقع عليه اسمه ، ولم يخرج به الماء عن الإطلاق مرتبا أيضا .
قوله : ( ثم كذلك بالقراح ) .
المشار إليه ب ( ذلك ) هنا هو الترتيب ، أي ثم يغسل مرتبا بالقراح ، – وهو بفتحالقاف – الخالي عن السدر والكافور ، وفي الصحاح : القراح : الذي لا يشوبه شئ ( 1 ) .
وربما توهم بعضهم من هذا التفسير أن الماء المشوب بشئ ، كماء السيل مثلا المشوب بالطين لا يجوز تغسيل الميت به لعدم كونه قراحا ، وهو فاسد لأن مثل هذا الماء يجوز استعماله في سائر الطهارات ، وطهوريته موضع وفاق ، وإنما المراد بالقراح في مقابل ماء السدر والكافور ما خلا عنهما ، وقد تقدم في حديث سليمان بن خالد ( ثم بماء ) ( 2 ) ، ولا شبهة في أن هذا ماء .
ويستفاد من قوله : ( ثم بماء الكافور ، ثم بالقراح ) حيث عطف ب ( ثم ) وجوب الترتيب بين هذه المياه كما ذكره ، لأن ( ثم ) تقتضي الترتيب ، فلو غير الترتيب لم يجزئ لعدم صدق الامتثال ، واحتمل الإجزاء في التذكرة ( 3 ) وعلى قول سلار بأن الواجب غسلة واحدة بالقراح ، والباقيتان مستحبتان ( 4 ) لا بحث في الإجزاء ، وهو ضعيف .
واعلم أن في رواية الكاهلي ، عن الصادق عليه السلام في غسل جانبي الميت بعد غسل رأسه ولحيته ووجهه ، الأمر بغسل جانبيه من قرنيه إلى قدميه الأيمن أولا ، ثم الأيسر ( 5 ) ، فمقتضاه أن إضافة كل من شقي رأسه إلى الجانب الذي يليه من السنن كمايستحب تثليث الغسل في كل غسلة .
( 1 ) الصحاح 1 : 396 مادة ( قرح ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 446 حديث 1443 .
( 3 ) التذكرة 1 : 39 .
( 4 ) المراسم : 47 .
( 5 ) الكافي 3 : 140 حديث 4 ، التهذيب 1 : 298 حديث 873 .