جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص370
[ بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه ، ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ مرتبا كالجنابة ، ثم بماء الكافور كذلك ، ] قوله : ( بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه ) .
ما أحسن هذه العبارة وأوفقها للتقييد بعدم خروج الماء بالسدر عن الإطلاق بحيث يصير مضافا ، وقد ورد في رواية سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السلام 🙁 يغسل بماء وسدر ، ثم بماء وكافور ، ثم بماء ) ( 1 ) .
وليس للسدر مقدر ، فيعتبر فيه صدق الاسم ، نعم ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات ولا يتعين ، وإن قدر بذلك في بعض الأخبار ( 2 ) ويعتبر كونه مطحونا لأن المراد به التنظيف ولا يتحقق بدون طحنه ، نعم لو مرس ( 3 ) الورق الأخضر بالماء حتى استهلك أجزاءه كفى ذلك ، وقدر المفيد السدر بنحو رطل ( 4 ) ، وابن البراج برطل ونصف ( 5 ) ، وإطلاق الأخبار يدفعهما ( 6 ) .
قوله : ( ولو خرج بن عن الإطلاق لم يجزئ ) .
أي : لو خرج الماء بالسدر عن كونه مطلقا لم يجزئ التغسيل به ، وكذا الكافور ، لأنه مطلوب للتطهير والمضاف غير مطهر ، ولدلالة قوله عليه السلام : ( بماء وسدر ، ثم بماء وكافور عليه ) ( 7 ) وقوله : ( مرتبا كالجنابة ) معناه أنه يغسل رأسه ورقبته أولا ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، والتشبيه به مستفاد من الأخبار ، قال الباقر عليه السلام : ( غسل الميت مثل غسل الجنب ) ( 8 ) .
ويجوز في قوله : ( مرتبا ) فتح التاء وكسرها على أنه حال من الغسل أو الغاسل ، ولو نكس فكالجنابة .
قوله : ( ثم بماء الكافور كذلك ) .
( 1 ) التهذيب 1 : 446 حديث 1443 .
( 2 ) التهذيب 1 : 302 ، 303 حديث 878 ، 882 ، الاستبصار 1 : 207 حديث 726 ، 729 .
( 3 ) مرس التمر وغيره في الماء إذا أنقعه ومرثه بيده الصحاح 3 : 977 مادة ( مرس ) .
( 4 ) المقنعة : 11 .
( 5 ) المهذب 1 : 56 .
( 6 ) الكافي 3 : 139 باب غسل الميت ، التهذيب 1 : 298 حديث 873 – 877 .
( 7 ) التهذيب 1 : 446 حديث 1443 .
( 8 ) الفقيه 1 : 122 حديث 586 ، التهذيب 1 : 447 حديث 1447 ، الاستبصار 1 : 208 حديث 732 .