پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص369

[ .

] ويجب اشتمالها على قصد الفعل المعين ، والقربة ، والوجه دون الرفع لامتناعه والاستباحة لأنه لم يجعل شرعا لاباحة ممنوع منه كالطهارة المطلوبة للصلاة لأن الغسل من جملة أحكام الميت الواجبة ، فوجوبه لنفسه .

وترتب التكفين والصلاة والدفن عليه لا يقتضي كونه مطلوبا لها كسائرالأشياء المترتبة ، فلو نسي الغسل وصلى ففي الإجزاء ، أو وجوب الإعادة بعد الغسل والتكفين نظر ينشأ من أن الترتيب شرط الصحة ، أو واجب لا غير .

ولو دفن بغير غسل ، فإن قلنا بعدم النبش له صلى عليه بدونه .

ويجب صدور النية من الغاسل أعني الصاب للماء ، فلو نوى غيره لم يجز ولو اشترك جماعة في غسله ، فإن ترتبوا بأن غسل كل واحد بعضا اعتبرت النية من كل واحد عند أول فعله ، لامتناع ابتناء فعل مكلف على نية مكلف آخر ، وإن اجتمعوا في الصب فالظاهر اعتبار النية من الجميع ، لأن التغسيل مستند إلى جميعهم ولا أولوية ، ولو كان بعضهم يصب الماء والبعض يقلب فالأفضل للمقلب أن ينوي أيضا ، واكتفى في الذكرى بكون النية منه ، محتجا بأن الصاب كالآلة ( 1 ) ، وليس بشئ ، لأن الغاسل حقيقة من يصدر منه الغسل ، وحقيقة الغسل ليست أمرا زائدا على إجراء الماء على المحل .

ويتخير بين نية واحدة ونيات ثلاث عند أول كل غسلة ، لأنه في المعنى عبادة واحدة ، وغسل واحد مركب من مجموع غسلات تترتب على فعله عدة أمور ، فينوي له عند أول الغسلات ، وفي الصورة ثلاثة أغسال لوجوب الترتيب في أعضاء كل مرة ،وثبوت التشبيه بين كل مرة وغسل الجنابة في النصوص ( 2 ) وكلام الفقهاء فلا يمتنع إفراد كل غسل بنية عند أوله .

ولا يجوز إفراد أبعاض الغسلة بنية كما في سائر الأغسال ، وجب استدامة النية حكما إلى الفراغ ، وعلى ما بيناه من كونه عبادة يمتنع وقوعه بماء مغصوب ، وفي مكان مغضوب كسائر العبادات .

( 1 ) الذكرى : 44 .

( 2 ) الكافي 3 : 161 حديث 1 ، الفقيه 1 : 122 حديث 586 ، علل الشرائع : 300 باب 237 حديث 5 الاستبصار 1 : 208 حديث 732 ، التهذيب 1 : 447 حديث 1447 .