جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص368
[ المطلب الثاني : في الكيفية ، ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه ، ثم يستر عورته ، ثم يغسله ناويا ] غسل أهل الخلاف ( 1 ) ، والمشهور بين الأصحاب كراهية التعرض إليه إلا أن يتعين فيجب ( 2 ) ، وظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية ، ولا نعرف لأحد تصريحابخلاف ، ولو مس بعد الغسل فالظاهر عدم وجوب الغسل بمسه .
ولو جهل غسلهم ولم يمكن استعلامه ، فهل يغسل غسل أهل الحق ؟ فيه نظر ، ولا بد من تقييده بأن لا يكون ناصبا .
ولو غسل المخالف مؤمنا ففي البيان الأقرب الإجزاء ( 3 ) ، وهو حسن إن غسله غسل أهل الايمان ، وإلا فلا .
قوله : ( ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه ، ثم يستر عورته ) .
لا شبهة في وجوب إزالة النجاسة عنه لتوقف تطهيره عليها ، أما عطفه ستر عورته عليها ب ( ثم ) ففيه تسامح ، إذ لا ترتيب هنا ، بل الحكم العكس لوجوب ستر عورته عن الناظر مطلقا ، ولو كان الغاسل غير مبصر ، أو واثقا من نفسه بكف البصر وليس هناك ناظر غيره لم يجب ، لكنه يستحب استظهارا .
قوله : ( ثم يغسله ناويا ) .
قطع الشيخ في الخلاف على وجوب النية في غسل الميت ، ونقل فيه الاجماع ( 4 ) ، وتردد في المعتبر نظرا إلى أنه تطهير للميت من نجاسة الموت ( 5 ) ، وباقي المتأخرين على الوجوب وهو ظاهر المذهب ( 6 ) لأنه عبادة ، ولوجوب الترتيب فيه بينالأعضاء المقتضي لكونه غسلا حقيقيا ، ولإيماء قوله عليه السلام : ( كغسل الجنابة ) ( 7 ) إلى ذلك ، إذ لا يحسن تشبيه إزالة النجاسة به .
( 1 ) المقنعة : 13 .
( 2 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 181 ، والمحقق في الشرائع 1 : 37 ، والشهيد في البيان : 24 .
( 3 ) البيان : 24 .
( 4 ) الخلاف 1 : 284 مسألة 27 كتاب الجنائز .
( 5 ) المعتبر 1 : 265 .
( 6 ) منهم : فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 59 ، والشهيد في الدروس : 9 .
( 7 ) التهذيب 1 : 447 حديث 1447 ، الاستبصار 1 : 208 حديث 732 .