پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص367

[ ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ، وكذا المرأة .

وروي أنهم يغسلون محاسنها – يديها ووجهها – ويكره أن يغسل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف .

]قوله : ( ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ) .

عن الشهيد رحمه الله أنها لا تقربه الكافرة وإن كانت ذات رحم ( 1 ) ، ولعله استنادا إلى أن النص ( 2 ) ، وكلام الأصحاب في الكافر المماثل فيقتصر في الحكم المخالف على مورده ، وهو متجه ، وعبارة المصنف تحتمل الأمرين لأن فقد ذات الرحم يتناول الكافرة ، فيكون فقدها معتبرا في عدم قرب الكافرة ، وقوله : ( ولا تقربه الكافرة ) مطلق ، فيصدق على المحرم والأجنبية ، وقوله : ( وكذا المرأة ) معناه أنه مع فقد المسلمة وذي الرحم إلى آخره .

قوله : ( وروي أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها ) .

هذه الرواية هي رواية المفضل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : ( يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بستره ) فقلت : كيف يصنع بها ؟ قال : ( يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها ) ( 3 ) وفي رواية ( تؤمم ) ( 4 ) وفي أخرى : ( يغسل منهاموضع الوضوء ) ( 5 ) ، والمنع مطلقا هو الأصح .

قوله : ( ويكره أن يغسل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف ) .

قال المفيد : لا يجوز تغسيله ولا الصلاة عليه ، إلا أن تدعوه ضرورة ، فيغسله

( 1 ) الذكرى : 39 .

( 2 ) الكافي 3 : 159 حديث 12 ، الفقيه 1 : 95 حديث 439 ، 440 ، التهذيب 1 : 340 حديث 997 .

( 3 ) الكافي 3 : 159 حديث 13 ، والفقيه 1 : 95 حديث 438 والتهذيب 1 : 342 حديث 1002 ، والاستبصار 1 : 200 حديث 705 مع اختلاف يسير في ألفاظه .

( 4 ) التهذيب 1 : 443 حديث 1433 .

( 5 ) التهذيب 1 : 443 حديث 1430 .