جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص366
[ فإن جرد كفن خاصة .
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال ، والتكفينوالتحنيط ويجزئ .
] قوله : ( فإن جرد كفن خاصة ) .
أي : ولا يغسل ، والمستند فعل النبي صلى الله عليه وآله بحمزة لما جرد ( 1 ) .
قوله : ( ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال ) .
وجوب القتل أعم من أن يكون في حد أو قصاص ، والنص عن الصادق عليه السلام ورد في المرجوم والمرجومة : أنهما يغتسلان ، ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ( 2 ) ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، الحديث .
والآمر له هو الإمام أو نائبه قال في الذكرى : ولا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب ، والحق بهم كل من وجب عليه القتل ، للمشاركة في السبب ( 3 ) وهو ظاهر العبارة .
ويجب في هذا الغسل ما يجب في غسل الميت ، فيغتسل ثلاثا على إشكال ينشأ من أنه غسل الحي والأمر لا يقتضي التكرار ، ومن أن المأمور به غسل الأموات بدليل التحنط ولبس الكفن ، فلا بد من الغسلات الثلاث وهو الأصح ، ولا يقدح في الاجتزاء به الحدث تخلل أو تأخر ، واحتمل مساواته لغسل الجنابة في الذكرى ( 4 ) ، وهو ضعيف للأصل .
ولا يدخل تحته شئ من الأغسال الواجبة ، بل يتعين فعل ما وجب منها ، ولا يعاد الغسل بعد قتله ، ولا يجب بمسه الغسل لصدق غسل الأموات ، ولو سبق موته وجبت الإعادة ، ويجب بمسه الغسل حينئذ ، ولو قتل بسبب آخر فكذلك أيضا ، سواء بقي الأول كالقصاص مع ثبوت الرجم أو لا كما لو عفي عن القود ، لأن الظاهر وجوب التجديد لأصالة عدم إجزاء الغسل للسبب الآخر .
( 1 ) الكافي 3 : 210 حديث 1 ، التهذيب 1 : 331 حديث 969 .
( 2 ) الكافي 3 : 214 حديث 1 ، التهذيب 1 : 334 حديث 978 .
( 3 ) الذكرى : 42 .
( 4 ) الذكرى : 42 .