جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص365
[ والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسلولا كفن ، ] قوله : ( والشهيد المقتول بين يدي الإمام ، إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن ) .
قد أطلقت الشهادة على من قتل دون ماله ودون أهله ، وعلى المطعون والغريق وغيرهم ، وليس المراد المشاركة في هذا الحكم ، بل المماثلة في أصل الفضيلة وقوله : ( المقتول .
)
تفسير للشهيد .
ولو قتل في الجهاد السائغ كما لو دهم المسلمين من يخاف منه على بيضة الاسلام فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام ونائبه ، لا نحو المقتول في حرب قطاع الطريق إذ لا يعد ذلك جهادا ومحاماة عن الدين فإن إطلاق الأخبار وعموم بعضها ، مثل قول الصادق عليه السلام : ( الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد)(1 ) الحديث ، يقتضي كونه شهيدا بمعنى ثبوت هذاالحكم له ، واختاره الشهيد( 2 ) ، وصاحب المعتبر ( 3 ) ، وعليه الفتوى ، ويلوح من المصنف الميل إليه ، وحكوا عن ظاهر الشيخين المنع ( 4 ) والعموم حجة عليهما .
والمعتبر في سقوط الغسل موته في المعركة ، سواء أدرك وبه رمق أم لا ، كما دلعليه إطلاق الأصحاب ، ونقل المصنف فيه الاجماع في التذكرة ( 5 ) ، فلو نقل من المعركة وبه – رمق أي بقية الحياة – ثم مات غسل وكفن ، وظاهر الروايات ( 6 ) أن وجوب التغسيل منوط بإدراك المسلمين له وبه رمق .
والمقتول في جهاد البغاة كالمقتول في جهاد سائر الكفار إجماعا منا .
( 1 ) الكافي 3 : 210 حديث 1 ، التهذيب 1 : 332 حديث 973 .
( 2 ) الذكرى : 41 .
( 3 ) المعتبر 1 : 309 .
( 4 ) المقنعة : 12 ، المبسوط 1 : 181 .
( 5 ) التذكرة 1 : 41 .
( 6 ) الكافي 3 : 210 حديث 1 ، 3 ، 5 ، الفقيه 1 : 97 حديث 446 ، التهذيب 1 : 330 ، 331 حديث 967 ، 969 ، 971 ، الاستبصار 1 : 213 ، 214 حديث 753 ، 755 ، 757 .