جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص364
[ ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا ، عدا الخوارج والغلاة ، خمس سنين مجردا ، والصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ( 1 ) ، وفي الجميع ضعف ، وفي التذكرة نقل الاجماع على تغسيل ابن ثلاث سنين وبنت ثلاث ( 2 ) ، والنص يؤيده ( 3 ) .
والظاهر من إطلاق النص والأصحاب كون كل منهما مجردا عدم وجوب ستر العورة ، وهو متجه ، وإلا لحرم تجريد البنت لأن جميع بدنها عورة ، ولانتفاء الشهوة في مثل ذلك ، وقد صرح في الذكرى بعدم الوجوب في الطفل إذا غسله النساء ( 4 ) ، وكذا في التذكرة ( 5 ) .
ولا يخفى أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز ، فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها بحيث يتم بتمامها ، فاطلاق ابن ثلاث يحتاج إلى التنقيح ، إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة أنه ابن ثلاث .
واعلم أن المصنف لو قدم جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين ، ثم قال : ( وكذا الرجل ) لكان أحسن ، لثبوت الخلاف في الرجل دون المرأة .
قوله : ( ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا ، عدا الخوارج والغلاة ) .
يجب أن يستثنى من ذلك كل من أنكر ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، فلا بد في العبارة من استثناء النواصب والمجسمة أيضا ، فلا يجوز تغسيلهم ، وقد صرح بذلك في البيان ( 6 ) ، لكنه جوز تغسيل المجسمة بالتسمية المجردة لا بالحقيقة ، وكذا غير هؤلاء ممن أظهر الشهادتين وهو كافر .
( 1 ) المقنع : 19 .
( 2 ) التذكرة 1 : 40 .
( 3 ) الكافي 3 : 160 حديث 1 ، الفقيه 1 : 94 حديث 431 ، التهذيب 1 : 341 حديث 998 .
( 4 ) الذكرى : 39 .
( 5 ) التذكرة 1 : 40 .
( 6 ) البيان : 24 .