جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص363
[ ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ، وبالعكس مع فقد المسلم ، ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا ، ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة ، وكذا المرأة .
] والتحقيق أن هنا أمرين : الأمر بالغسل الحقيقي الذي امتنع تعلقه بالمكلف في زمان تعذره ، والأمر الثاني بغسل الضرورة في محل الضرورة ، فإذا خرج المكلف من عهدة الثاني بامتثاله بقي الأمر الأول ، لأن متعلقه لم يتحقق بعد ، فإذا زال العذر زال امتناع تعلقه ، فوجب امتثاله ، ولو لا ذلك لكان إذا أمر المسلم الكافر بالتغسيل فلم يفعل يسقط الغسل أصلا ، لانحصار الوجوب حينئذ في الأمر لتعذر الغسل .
هذا كله بالنسبة إلى المسلم ، أما الكافر فإنه مكلف بفعل الغسل الحقيقي بأن يسلم ثم يوقعه ، لأنه مكلف بالفروع كما هو مقرر في موضعه ، وبهذا يظهر أن الأمر بالغسل الحقيقي لم يسقط إلا بالاضافة إلى ذلك المسلم الذي ليس بمماثل ، فعلى هذا لو مس الميت ماس وجب عليه الغسل لبقاء نجاسته ، فيجب تطهير الكفن الملاقي لهبرطوبة إذا أمكن الغسل ، وبما حققناه ينكشف حكم كثير من المسائل ، سيأتي جملة منها بعد إن شاء الله تعالى .
قوله : ( ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا ) .
لا يخفى أن موضع هذه المسألة ما سبق ، ولا يخفى أن كلام المصنف في هذا البحث منتشر .
قوله : ( ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة ، وكذا المرأة ) أي : تغسل ابن ثلاث سنين مجردا ، وهذا الحكم مستثنى من منع تغسيل غير المماثل الأجنبي ، والمراد جواز ذلك اختيارا ، وشرط الشيخ في النهاية عدم المماثل ( 1 ) ، ومنع في المعتبر من تغسيل الرجال الصبية ( 2 ) ، وجوز المفيد ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) تغسيل ابن
( 1 ) النهاية : 41 .
( 2 ) المعتبر 1 : 324 .
( 3 ) المقنعة : 13 .
( 4 ) المراسم : 50 .