پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص361

[ ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ، ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ، ] الأظهر ، واختاره في المعتبر ( 1 ) ، واختار المصنف الأول إلا أن تكون مزوجة ، ومثله لو كانت معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها ، أو أختها موطوءة ، هذا في تغسيلها للسيد ، أما تغسيله لها فيجوز قطعا إذا كان وطؤها جائزا .

قوله : ( وتغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ) .

المراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، وهذا الحكم إنما هو إذا كان له فوق ثلاث سنين لجواز التغسيل إلى الثلاث مطلقا ، وإنما جاز تغسيل المحارم هنا لأنه موضع ضرورة لعدم الوقوف على المماثل ، وعلى القول بجواز التغسيلللأجنبي غير المماثل مع فقد المماثل والمحرم ( 2 ) لا بحث في الجواز هنا مع فقد المحارم ، وهو ضعيف ، فتدفن بغير غسل ، وقال ابن البراج : تيمم ( 3 ) .

ويجوز له أن يغسل المحارم مع فقد المماثل ، ولو وجد معه محارم غير مماثلين فالظاهر أنه أولى منهم لإمكان المماثلة في حقه .

فرع : الميت المشتبه ذكوريته وأنوثيته كالخنثى ، مع احتمال القرعة هنا ضعيفا .

قوله : ( ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ، ثم يغسله غسل المسلمين ) .

هذا هو المشهور بين الأصحاب ( 4 ) ، وبه رواية عمار بن موسى ، عن الصادق عليه السلام ( 5 ) .

قال في الذكرى : ولا أعلم لهذا مخالفا من الأصحاب ، سوى المحقق في المعتبر

( 1 ) المعتبر 1 : 321 .

( 2 ) قال بهذا المفيد في المقنعة : 13 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 237 ، والشيخ في التهذيب 1 : 343 .

( 3 ) المهذب 1 : 56 .

( 4 ) منهم : المفيد في المقنعة : 13 والشيخ في المبسوط 1 : 175 .

وابن حمزة في الوسيلة : 55 ، ( 5 ) الكافي 3 : 159 حديث 12 ، التهذيب 1 : 340 حديث 997 .