پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص358

[ وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ، وفي الحنوط إشكال .

] أخيه عليه السلام في أكيل السبع ( 1 ) ، وفي العظم الواحد تردد ، وعن ابن الجنيد وجوب غسله ( 2 ) .

قوله : ( وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ) .

لمرفوعة رواها البزنطي : ( إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب ) ( 3 ) وهو يستلزم أولوية الغسل والكفن لترتبها عليهما ، وألحق في الذكرىبالصدر القلب لفحوى الرواية ، وكذا بعض كل واحد منهما محتجا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة ( 4 ) ، وفي الدليل ضعف ، وفي دلالة الرواية على حكم القلب بالفحوى وبغيرها نظر ، والاحتياط طريق السلامة ، فلا بأس بالمصير إلى ما ذكره .

قوله : ( وفي الحنوط إشكال ) .

في القاموس : الحنوط كصبور وكتاب ، كل طيب يخلط للميت ( 5 ) ، والمراد به هنا المسح بالكافور ، ومنشأ الاشكال من إطلاق الحكم بمساواته للميت ، ومن أن المساواة لا تقضي العموم ، وظاهر كلام الشارح أن الاشكال مع فقد المساجد ( 6 ) ، وظاهر العبارة يشهد له ، إلا أنه بعيد .

وشيخنا الشهيد رد هذا الاشكال بأنه مع فقد المساجد لا وجه للتحنيط ، ومع وجودها لا وجه للتردد ( 7 ) ، والحق أنه مع وجود المساجد يجب الحنوط لفحوى الرواية السابقة ( 8 ) ، ولأن الحكم معلق بمساجد الميت ، والأصل بقاء ما كان ، ولأن ( الميسور

( 1 ) الكافي 3 : 212 حديث 1 ، الفقيه 1 : 96 حديث 444 ، التهذيب 1 : 336 حديث 983 .

( 2 ) نقله عنه في المختلف : 46 .

( 3 ) المعتبر 1 : 317 نقلا عن جامع البزنطي .

( 4 ) الذكرى : 41 .

( 5 ) القاموس 2 : 355 مادة ( حنط ) .

( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 58 .

( 7 ) الذكرى : 50 .

( 8 ) المعتبر : 1 : 317 .