پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص357

[ أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا .

] ابن البراج أنه يلف بخرقة ( 1 ) ، وأورد في مكاتبة محمد بن الفضل لأبي جعفر عليه السلام أنه يدفن بدمه ( 2 ) ، ثم حملها على الناقص عن أربعة جمعا بينها وبين غيرها ( 3 ) ، فظاهره أنه يكفن وليس ببعيد .

ولو نقص السقط عن أربعة لم يغسل ، لفقد الموت الذي هو عدم الحياة عن محل اتصف بها .

قوله : ( أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ) .

ذكره الأصحاب ، واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا ( 4 ) وربما يستفاد من قوله : ( أو كان بعضه ) أن القطعة المبانة من المسلم الحي يجب تغسيلها ، وهو مقرب الذكرى ( 5 ) وذهب صاحب المعتبر إلى دفنها بغير غسل ، لأنها من جملة لا تغسل ( 6 ) ، ورده في الذكرى بأن الجملة لم يحص فيها الموت بخلاف القطعة ( 7 ) ، وفي الدليل ضعف ، وكل من القولين محتمل ، والحمل على قطعة الميت قياس .

ولو قيل : لو لم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من قطع حيا إذا وجدت قطعة متفرقة ، لأن كل قطعة لا يتعلق بها الوجوب لم يتم لأنه بعين هذا يلزم وجوب الصلاة على القطعة ، إلا أن يقال : انتفى هذا بالاجماع فلا يقدح ، ولا ريب أن تغسيلها أحوط .

والمراد بتغسيل البعض الغسل المعهود .

والظاهر أنه يكفن كما ذكره الأصحاب ، وفي اعتبار تعدد قطع الكفن تردد ، ويمكن اعتبار حال ذلك البعض حين الاتصال ، فإن كان من موضع يناله القطع الثلاث ، أو اثنتان منها اعتبر ما كان ، وعظام الميت كالميت لرواية علي بن جعفر ، عن

( 1 ) المهذب 1 : 56 .

( 2 ) الكافي 3 : 208 حديث 6 ، التهذيب 1 : 329 حديث 961 .

( 3 ) الذكرى : 40 .

( 4 ) الخلاف 1 : 291 مسألة 62 كتاب الجنائز .

( 5 ) الذكرى : 40 .

( 6 ) المعتبر 1 : 319 .

( 7 ) الذكرى : 40 .