پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص355

[ ويكره طرح حديد على بطنه ، وحضور جنب أو حائض عنده .

] وكونه مطلوبا شرعا ، والقولان في الاستقبال للشيخ ( 1 ) ، والأشهر الوجوب ( 2 ) وعليه الفتوى للأمر به في عدة أحاديث ( 3 ) وفي بعضها الأمر به في حال التغسيل ( 4 ) .

واحتمل في الذكرى دوام الاستقبال به ، وذكر أن استفادة هذا الاحتمال من بعض الأخبار ( 5 ) ، قال : ونبه عليه ذكره حال الغسل ، ووجوبه حال الصلاة والدفن ، وإن اختلفت الهيئة ( 6 ) .

ولا يخفى أن وجوب الاستقبال بالميت فرض كفاية ، وأنه يسقط باشتباه القبلة لعدم إمكان توجيهه إلى الجهات المختلفة .

والظاهر أنه لا فرق بين الصغير والكبيرفي هذا الحكم إذا كان مسلما أو في حكمه ، وكيفية الاستقبال ما ذكره المصنف .

قوله : ( ويكره طرح حديد على بطنه ) .

ذكر ذلك الشيخان ( 7 ) وأكثر الأصحاب ( 8 ) ، وفي التهذيب : سمعناه مذاكرة ( 9 ) ، وقال ابن الجنيد : يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها ( 10 ) وإجماع الأصحاب على خلافه .

قوله : ( وحضور جنب أو حائض عنده ) .

لثبوت النهي عنه في الأخبار ( 11 ) ، وعلل أبو الحسن عليه السلام أمره الحائض بالتنحي عن قربه ، بأن الملائكة تتأذى بذلك ( 12 ) .

( 1 ) قال بالوجوب في المبسوط 1 : 174 ، والنهاية : 30 ، وبالاستحباب في الخلاف 1 : 161 مسألة 1 كتاب الجنائز .

( 2 ) من القائلين بالوجوب المفيد في المقنعة : 10 ، والمحقق في الشرائع 1 : 36 ، والشهيد في الدروس : 8 .

( 3 ) الكافي 3 : 126 باب توجيه الميت إلى القبلة ، الفقيه 1 : 79 حديث 351 ، 352 ، التهذيب 1 : 285 حديث 834 ، 835 .

( 4 ) الفقيه 1 : 123 حديث 591 ، التهذيب 1 : 298 حديث 871 ، 872 ، 873 .

( 5 ) الكافي 3 : 127 حديث 3 ، التهذيب 1 : 286 حديث 835 .

( 6 ) الذكرى : 37 .

( 7 ) المفيد في المقنعة : 11 والشيخ في الخلاف 1 : 279 مسألة 2 كتاب الجنائز .

( 8 ) منهم : ابن البراج في التهذيب 1 : 54 ، والعلامة في المنتهى 1 : 427 .

( 9 ) التهذيب 1 : 290 .

( 10 ) نقله في المختلف : 43 .

( 11 ) علل الشرائع 1 : 298 باب 236 حديث 1 ، التهذيب 1 : 428 حديث 1361 ، 1362 .

( 12 ) الكافي 3 : 138 حديث 1 ، التهذيب 1 : 428 حديث 1361 .