جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص349
[ ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس .
ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس .
ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس ، والثاني حيض إن حصلت شرائطه ، والنفساء كالحائض في جميع الأحكام .
] نفاس حكم نفسه ، فلا جرم هي نفساء من وضع الأول ، وهو ابتداء النفاس الأول ، والعدد معتبر من وضع الثاني إن لم يتخلل بينهما أزيد من عشرة ، فإن تخلل اعتبر للأول عدد برأسه كالثاني ، وعبارة المصنف خرجت مخرج الغالب ، إذ الغالب عدم تخلل ما زاد على العشرة .
قوله : ( ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس ) .
علله في المنتهى بأن النفاس هو الدم وحده عشرة أيام ( 1 ) ، والتحقيق أن يقال : على اعتبار العادة ، إنما يكون العاشر نفاسا إذا لم يتجاوز الدم العاشر ، أو كانت مبتدئة أو مضطربة ، أو ذات عادة هي عشرة ، لمصادفته جزءا من العادة ، وكذا لو كانت أقلوصادف الدم جزءا منها ، إلا أن ذلك الجزء هو النفاس خاصة مع التجاوز .
ويمكن أن لا يرد شئ على العبارة لأن قوله : ( ولو لم تر إلا في العاشر ) يقتضي الانقطاع عليه ، وإن كان المتبادر أن الحصر بالاضافة إلى ما قبله .
قوله : ( ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس ) .
إن انقطع على العاشر كما هو مقتضى العبارة فلا بحث ، وإن تجاوز اعتبر في ذات العادة كون عادتها عشرة كما تقدم وإلا فإن صادف جزءا من العادة فالعادة النفاس خاصة ، وإلا فالأول لا غير .
قوله : ( والنفساء كالحائض في جميع الأحكام ) .
استثني أمور : أولا : الأقل قطعا .
ثانيا : الخلاف في أكثره دون أكثر الحيض .
ثالثا : لا ترجع النفساء إلى عادة النفاس ، بخلاف الحائض .
( 1 ) المنتهى : 1 : 126 .