جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص348
[ ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة ، فالجميع نفاس .
ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول ، والعدد من الثاني ، ] وللمبتدئة بثمانية عشر يوما ( 1 ) ، قال الشيخ في التهذيب : جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة ، وعليها أعمل لوضوحها عندي ( 2 ) ، والعمل على المشهور اقتصارا في ترك العبارة على المتيقن ، وترجيحا لجانب الشهرة .
والمراد بالمضطربة : إما المتحيرة وهي الناسية للعدد والوقت ، أو التي نسيت عددها ، سواء ذكرت الوقت أم لا لما سيأتي من أن ذات العادة ترجع إليها ، وأثر الرجوع إلى العادة إنما يظهر في العدد .
قوله : ( ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض ، إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس ) .
يدل على ذلك – أعني رجوعها إلى عادتها في الحيض – الأخبار الصحيحة الصريحة ( 3 ) ، وتستظهر بيوم أو يومين ، كما تستظهر بعد عادتها في الحيض ، صرح به في المنتهى ( 4 ) ، وهو مذكور في عدة أحاديث ( 5 ) ، ولا ترجع إلى عادتها في النفاس اتفاقا ، ولو تجاوز الدم قدر العادة وانقطع على العشرة فالجميع نفاس كالحيض ، ولما ظهر أن أثر الرجوع إلى العادة إنما يظهر في العدد ، لامتناع العدول عن وقت النفاس إلى زمان العادة ، وجب أن يراد بمستقيمة الحيض ذات العادة المستقرة عددا ، وإن لم تعلم الوقت .
قوله : ( ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول والعدد من الثاني ) .
التوأمان : هما الولدان في بطن ، يقال : هذا توأم هذا ، وهذه توأمة هذه ، والغالب تعاقب ولادتهما ، فالدم مع كل منهما وبعده نفاس مستقل ، لتعدد العلة ، فلكل
( 1 ) المختلف : 41 .
( 2 ) التهذيب 1 : 174 .
( 3 ) الكافي 3 : 97 – 99 حديث 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، التهذيب 1 : 173 – 175 حديث 495 ، 496 ، 499 ، 500 .
( 4 ) المنتهى 1 : 124 .
( 5 ) الكافي 3 : 97 حديث 4 ، 6 ، التهذيب 1 : 175 حديث 500 ، 501 .