جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص346
[ ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس .
ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض وما مع الولادة نفاس ، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة ] فأوجب الغسل بخروج الولد ، وبعضهم جعل خروجه حدثا أصغر ( 1 ) .
قوله : ( ولو رأت الدم مع الولادة ، أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس ) .
لا خلاف في أن الدم الخارج قبل الولادة كدم الطلق ليس نفاسا ، كما أنه لا خلاف في أن الخارج بعد الولادة نفاس ، إنما الخلاف في أن الخارج معها هل هونفاس أم لا ؟ والمشهور أنه نفاس ( 2 ) ، خلافا للسيد المرتضى ( 3 ) ، والعمل على المشهور ، لحصول المعنى المشتق منه ، وخروجه بسبب الولادة ، فيتناوله إطلاق النصوص .
ويتحقق النفاس بمقارنة الدم وضع كل ما يعد آدميا ، أو مبدأ خلق آدمي حتى المضغة دون العلقة ، لعدم اليقين ، وفي الذكرى : إنه لو علو كونه مبدأ نشوء إنسان ، بقول أربع من القوابل كان نفاسا ( 4 ) ، وللتوقف فيه مجال لانتفاء التسمية .
قوله : ( ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض ، وتخلل النقاء عشرة ، فالأول حيض ، وما مع الولادة نفاس ، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة ) .
وجهه إعطاء كل من الدمين حكمه ، فإن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض كما سبق في الحيض ، وقد يستفاد من قوله : ( وتخلل النقاء عشرة ) أنه بدون تخلله كذلك لا يكون الأول حيضا ، وقد صرح بهذا المفهوم بقوله : ( وإن تخلل أقل .
)
وفي المسألة وجهان :
( 1 ) القائل إمام الحرمين كما في فتح العزيز 2 : 580 .
( 2 ) ذهب إليه المفيد في المقنعة : 7 ، والشيخ في المبسوط 1 : 68 ، والشهيد في الدروس : 7 وغيرهم .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 227 .
( 4 ) الذكرى : 33 .