پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص346

[ ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس .

ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض وما مع الولادة نفاس ، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة ] فأوجب الغسل بخروج الولد ، وبعضهم جعل خروجه حدثا أصغر ( 1 ) .

قوله : ( ولو رأت الدم مع الولادة ، أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس ) .

لا خلاف في أن الدم الخارج قبل الولادة كدم الطلق ليس نفاسا ، كما أنه لا خلاف في أن الخارج بعد الولادة نفاس ، إنما الخلاف في أن الخارج معها هل هونفاس أم لا ؟ والمشهور أنه نفاس ( 2 ) ، خلافا للسيد المرتضى ( 3 ) ، والعمل على المشهور ، لحصول المعنى المشتق منه ، وخروجه بسبب الولادة ، فيتناوله إطلاق النصوص .

ويتحقق النفاس بمقارنة الدم وضع كل ما يعد آدميا ، أو مبدأ خلق آدمي حتى المضغة دون العلقة ، لعدم اليقين ، وفي الذكرى : إنه لو علو كونه مبدأ نشوء إنسان ، بقول أربع من القوابل كان نفاسا ( 4 ) ، وللتوقف فيه مجال لانتفاء التسمية .

قوله : ( ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض ، وتخلل النقاء عشرة ، فالأول حيض ، وما مع الولادة نفاس ، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة ) .

وجهه إعطاء كل من الدمين حكمه ، فإن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض كما سبق في الحيض ، وقد يستفاد من قوله : ( وتخلل النقاء عشرة ) أنه بدون تخلله كذلك لا يكون الأول حيضا ، وقد صرح بهذا المفهوم بقوله : ( وإن تخلل أقل .

)

وفي المسألة وجهان :

( 1 ) القائل إمام الحرمين كما في فتح العزيز 2 : 580 .

( 2 ) ذهب إليه المفيد في المقنعة : 7 ، والشيخ في المبسوط 1 : 68 ، والشهيد في الدروس : 7 وغيرهم .

( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 227 .

( 4 ) الذكرى : 33 .