پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص338

[ وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا ، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر .

وكل ما ليس بحيض ، ولا قرح ، ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس .

] قوله : ( وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا ) .

للتقييد بالأغلب فائدة أخرى ، هي أن الاستحاضة قد تجئ بصفات الحيض كما إذا فقد بعض الشروط ، وقد يكون دم الاستحاضة أبيض أيضا ، وهو لون يختص به .

قوله : ( فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ) .

المراد بأيام الحيض : هي المحكوم بكونها حيضا ولو تغليبا ، لا أيام العادة فقط ، وكذا الطهر .

قوله : ( وكل ما ليس بحيض ، ولا قرح ، ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس ) .

إنما تستمر هذه الكلية إذا استثنى دم النفاس ، وعطف الجملة ب‍ ( أن ) للتنبيه على أن سن اليأس يجامع الاستحاضة ، ولا حاجة إليه ، لأنه إنما يحسن العطف بها للتنبيه على حكم الفرد الحقي ، وسن اليأس والصغر في ذلك سواء بالنسبة إلى نظر الفقيه ، بل حكم الصغرى خفي ، فكان ينبغي التنبيه عليه ، فإن الدم قبل التسع لغير القرح والجرح استحاضة .

فإن قلت : ما فائدة بيان أن دم الصغيرة استحاضة ، مع أنه لا تكليف عليها ؟ قلت : الفائدة معرفته لتجري عليها الأحكام تمرينا وتمنع من المساجد والعزائم ، وغير ذلك من الأفعال المشروطة بالطهارة .

وهنا سؤال هو : إن القرح يحكم له بالخارج من الأيمن ؟ وللحيض بالخارج من الأيسر ، فما الذي يكون محلا للاستحاضة ،