جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص334
[ .
] الحيض ، فيحتاج إلى تقدير مضاف حينئذ ، أي : زمان الحيض أو إسم لزمان الحيض ، أو مكانه ، وإنما يعد مكانه مع استمرار الدم .
كذا قال في المختلف ( 1 ) ، وفيه نظر ، إذ لا يشترط لصدق المشتق بقاء أصله ، وكيف كان فهو يدل بالمفهوم الوصفي على انتفاء وجوب الاعتزال في غير زمان الحيض ، فيشمل المتنازع .
وقد روى الشيخ ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال : ( إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ، ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل ) ( 2 ) ، ومثلها رواية علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) وفي معنى ذلك أحاديث كثيرة ( 4 ) ، وفي بعضها تصريح باستحباب تقديم الغسل ( 5 ) ، وكما يجب التوفيق بين القراءتين ، كذا يجب التوفيق بينهما وبين السنة ، لصدورها عمن لا ينطق عن الهوى .
حجة المانع قراءة التشديد ، وقد سبق عدم دلالتها ، وما رواه الشيخ عن أبيبصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : ( لا ، حتى تغتسل ) ( 6 ) وبمعناها غيرها ( 7 ) ، وجوابه الحمل على الكراهية جمعا بين الأخبار ، على أن في طريق الرواية علي بن أسباط ، وفيه قول .
إذا تقرر هذا فاعلم أن المراد بقول المصنف : ( ويجوز لزوجها الوطء .
)
الجواز بالمعنى الأعم ، وهو مطلق السائغ ، فلا ينافي حكمه بالكراهية بعد ، وقد تقدم ما
( 1 ) المختلف : 35 .
( 2 ) التهذيب 1 : 166 حديث 477 ، الاستبصار 1 : 135 حديث 463 .
( 3 ) التهذيب 1 : 166 حديث 476 .
( 4 ) للمزيد انظر : الوسائل 2 : 572 باب 27 من أبواب الحيض .
( 5 ) الكافي 5 : 539 حديث 1 ، 2 ، التهذيب 1 : 166 ، 167 حديث 475 ، 480 و 481 ، الاستبصار 1 : 135 ، 136 حديث 464 ، 467 و 468 .
( 6 ) التهذيب 1 : 166 حديث 478 ، الاستبصار 1 : 136 حديث 465 .
( 7 ) التهذيب 1 : 167 ، 399 حديث 479 ، 1244 ، الاستبصار 1 : 136 حديث 466 .