پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص332

وإن تجاوز أجزأها فعلها .

العاشر أعادت الصوم ، وإن تجاوز أجزأها فعلها ) .

ذات العادة تصدق في المستقرة عددا ووقتا ، وفي المستقرة عددا خاصة ، والذاكرة العدد خاصة ، أما في الدور الأول إن قلنا بوجوب الاحتياط ، أو مطلقا إن قلنا باستناد تخصيص العدد بزمان اختيارها ، وثبوت الاستظهار – أعني طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا – بالصبر يوما ويومين لذات العادة .

والاغتسال بعدهما لا خلاف في ثبوته ، إنما الخلاف في وجوبه ، والقائل به الشيخ ( 1 ) ، والمرتضى ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، والمعتمد الاستحباب وفي بعض الأخبار ما يدل على الاستظهار إلى العشرة ( 4 ) ، وهو مختار المرتضى ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) ، والتخيير لا بأس به ، وإن كان الوقوف مع المشهور طريق الاحتياط .

وهذا الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم بأي لون اتفق ، لا مع انقطاعه ،ويظهر من عبارة المختلف ثبوته مطلقا ( 7 ) ، ولا وجه له ، فإذا اغتسلت بعد الاستظهار وأتت بالعبادة وانقطع الدم على العشرة تبين أن الجميع حيض ، فتقضي الصوم إن كانت قد صامت لفساده دون الصلاة ، لأنها حائض .

وإن تجاوز العشرة أجزأها ما فعلته بعد الغسل ، لأنها طاهر ، وتقضي ما فاتها في يومي الاستظهار من صوم وصلاة كما صرح به في المنتهى ( 8 ) لأن ما زاد على العادة طهر كله ، وجواز الترك – ارتفاقا من الشارع بحالها لاحتمال الحيض – لا يمنع وجوب القضاء إذا تبين فساده ، إذ قد تبين أن العبادة كانت واجبة عليها ، ومن هذا البيان يعرف ما في العبارة من الأحكام ، وما خلت عنه مما يحتاج إلى بيانه .

( 1 ) النهاية : 24 و 26 .

( 2 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 381 عن المصباح .

( 3 ) السرائر : 28 .

( 4 ) الكافي 3 : 77 حديث 3 ، التهذيب 1 : 172 حديث 493 .

( 5 ) حكاه العاملي في المفتاح 1 : 381 .

( 6 ) حكاه العلامة في المختلف : 38 .

( 7 ) المختلف : 38 .

( 8 ) المنتهى 1 : 109 .