پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص329

[ ويستحب لها الوضوء عند كل وقت صلاة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها .

ويكره لها الخضاب .

وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها ، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام على الأحوط .

] وجوب القضاء كالآيات ، وقد صرح به في البيان ( 1 ) والظاهر أن الزلزلة لا يجب تداركها كغيرها ، لأنها مؤقتة .

قوله : ( ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة له بقدرها ) .

هذا هو المشهور بين الأصحاب ( 2 ) ، وذهب علي بن بابويه إلى وجوب ذلك ( 3 ) ، تعويلا على رواية زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام بلفظ ( عليها ) ( 4 )وعورضت برواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، الواردة بلفظ ( ينبغي ) ( 5 ) فجمع بينهما بالحمل على الاستحباب ، مع ندور القول بالوجوب .

وقال المفيد : تجلس ناحية من مصلاها ( 6 ) ، والحديثان خاليان من ذكر المصلى ، قال في المعتبر ( 7 ) : وهو المعتمد ، وعلله بالتمرين على العبارة بحسب المكنة ، فتصير عادة ، قال في الذكرى : هذا من تفردات الامامية – رحمهم الله ( 8 ) – ولو فقدت الماء فهل يشرع التيمم ؟ الظاهر العدم .

قوله : ( وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها ، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة على الأحوط ) .

( 1 ) البيان : 19 .

( 2 ) منهم : الشيخ في الخلاف 1 : 39 مسألة 5 كتاب الحيض ، والعلامة في المختلف : 36 ، والشهيد في الذكرى : 35 .

( 3 ) الفقيه 1 : 50 .

( 4 ) الكافي 3 : 101 حديث 4 ، التهذيب 1 : 159 حديث 456 .

( 5 ) الكافي 3 : 101 حديث 3 ، التهذيب 1 : 159 حديث 455 .

( 6 ) المقنعة : 7 .

( 7 ) المعتبر 1 : 233 .

( 8 ) الذكرى : 35 .