پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص328

[ ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف .

] فرعان : أولا : يجوز كل من نية ( الرفع والاستباحة ) ( 1 ) في هذا الوضوء ، سواء قدمته على الغسل أم لا ، خلافا لابن إدريس ، حيث منع أن تنوي فيه الرفع في الحالين ، وعين لها نية الاستباحة ، نظرا إلى أن الرفع إنما يتحقق برفع الحدث الأكبر ، فإن تقدم الوضوء فهو باق ، وإن تأخر فقد زال ( 2 ) وظهور ضعفه يغني عن رده .

ثانيا : ماء الغسل على الزوج على الأقرب ، لأنه من جملة النفقة ، فيجب نقله إليها ، ولو احتاجت إلى الحمام ، أو إلى إسخان الماء لم يبعد القول بوجوب العوض دفعا للضرر مع احتمال العدم ، نظرا إلى أن ذلك من مؤن التمكين الواجب عليها ، وهو ظاهرفي غير الجنابة ، خصوصا إذا كان السبب من الزوج ، والمملوكة كالزوجة ، بل أولى لأنه مؤنة محضة ، مع احتمال الانتقال إلى التيمم هنا ، كالانتقال إلى الصوم في دم المتعة ، وغيره من الكفارات ، تمسكا بأصالة البراءة ، وليس الطهارة كالفطرة ، لأن الأمر بالطهارة للمملوكة ، وبالفطرة للسيد ، وحيث قلنا بالوجوب فحصل العجز عن المباشرة ، فهل تجب الاعانة ؟ وجهان ، صرح في الذكرى بالوجوب ( 3 ) وللنظر فيه مجال .

قوله : ( ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، إلا ركعتي الطواف ) عدم وجوب قضاء الصلاة المؤقتة موضع وفاق بين العلماء ، وبه تواترت الأخبار ( 4 ) ، أما غير المؤقتة كركعتي الطواف إذا طرأ الدم قبلهما ، والمنذورة نذرا مطلقا فيجب تداركها لعدم تعين الوقت المقتضي للسقوط .

ولو نذرت الصلاة في وقت معين فاتفق الحيض فيه ، ففي وجوب القضاء قولان ، فإن قلنا به استثنيت ولعله أقرب ، ولا فرق في المؤقتة بين اليومية وغيرها ، في عدم

( 1 ) في نسخة ( ن ) : رفع الحدث أو الاستباحة .

( 2 ) السرائر : 29 .

( 3 ) الذكرى : 106 .

( 4 ) الكافي 3 : 104 باب الحائض تقضي الصوم ، علل الشرائع : 578 باب 385 حديث 6 ، وص 293 باب 224 حديث 1 ، التهذيب 1 : 160 ، 161 حديث 458 و 459 ، 460 وللمزيد راجع الوسائل 2 : 588 باب 41 .