پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص325

[ ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه وانتفاء الحمل .

] أحدهما : أن الأمر فيها بالصدقة على عشرة مساكين ، ولا قائل به .

الثاني : أن ظاهرها استحباب الصدقة ، لأنه عليه السلام أجابه أولا بالامر بالاستغفار ، فالحق عدم ابتنائها على ما تقدم .

ولا فرق في الأمة بين القنة والمدبرة ، وأم الولد والمزوجة ولو بعبده ، وفي المكاتبة المشروطة والمطلقة تردد ينشأ من انقطاع السلطنة بالكتابة ، بخلاف المعتق بعضها فيلحق بالاجنبية ، ويحتمل التقسيط إعطاء لكل من السببين حكمه .

قوله : ( ويجوز الاستمتاع منها بما عدا القبل ) .

هذا هو المشهور ، وذهب السيد المرتضى إلى أنه لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ، ومنه الوطء في الدبر ( 1 ) ، وحجته ظاهر رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الازار ) ( 2 ) ، وفي معناها رواية أبي بصير عنه عليه السلام أيضا ( 3 ) ، ولا دلالة فيهما إلا بمفهوم الخطاب ، وهو ضعيف .

وفي مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ) ( 4 ) وفي معناها رواية عبد الملك بن عمرو ( 5 ) وهشام بن سالم عنه عليه السلام ( 6 ) ، وهي صريحة فيالمطلوب .

قوله : ( ولا يصح طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج أو حكمه ، وانتفاء الحمل ) .

( 1 ) قاله في شرح الرسالة كما حكاه عنه العلامة في المختلف : 35 .

( 2 ) التهذيب 1 : 154 حديث 439 ، الاستبصار 1 : 129 حديث 442 .

( 3 ) التهذيب 1 : 154 حديث 440 ، الاستبصار 1 : 129 حديث 443 .

( 4 ) التهذيب 1 : 154 حديث 436 ، الاستبصار 1 : 128 حديث 437 .

( 5 ) التهذيب 1 : 154 حديث 437 ، الاستبصار 1 : 128 حديث 438 .

( 6 ) التهذيب 1 : 154 حديث 438 ، الاستبصار 1 : 129 حديث 439 .