جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص325
[ ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه وانتفاء الحمل .
] أحدهما : أن الأمر فيها بالصدقة على عشرة مساكين ، ولا قائل به .
الثاني : أن ظاهرها استحباب الصدقة ، لأنه عليه السلام أجابه أولا بالامر بالاستغفار ، فالحق عدم ابتنائها على ما تقدم .
ولا فرق في الأمة بين القنة والمدبرة ، وأم الولد والمزوجة ولو بعبده ، وفي المكاتبة المشروطة والمطلقة تردد ينشأ من انقطاع السلطنة بالكتابة ، بخلاف المعتق بعضها فيلحق بالاجنبية ، ويحتمل التقسيط إعطاء لكل من السببين حكمه .
قوله : ( ويجوز الاستمتاع منها بما عدا القبل ) .
هذا هو المشهور ، وذهب السيد المرتضى إلى أنه لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ، ومنه الوطء في الدبر ( 1 ) ، وحجته ظاهر رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الازار ) ( 2 ) ، وفي معناها رواية أبي بصير عنه عليه السلام أيضا ( 3 ) ، ولا دلالة فيهما إلا بمفهوم الخطاب ، وهو ضعيف .
وفي مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ) ( 4 ) وفي معناها رواية عبد الملك بن عمرو ( 5 ) وهشام بن سالم عنه عليه السلام ( 6 ) ، وهي صريحة فيالمطلوب .
قوله : ( ولا يصح طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج أو حكمه ، وانتفاء الحمل ) .
( 1 ) قاله في شرح الرسالة كما حكاه عنه العلامة في المختلف : 35 .
( 2 ) التهذيب 1 : 154 حديث 439 ، الاستبصار 1 : 129 حديث 442 .
( 3 ) التهذيب 1 : 154 حديث 440 ، الاستبصار 1 : 129 حديث 443 .
( 4 ) التهذيب 1 : 154 حديث 436 ، الاستبصار 1 : 128 حديث 437 .
( 5 ) التهذيب 1 : 154 حديث 437 ، الاستبصار 1 : 128 حديث 438 .
( 6 ) التهذيب 1 : 154 حديث 438 ، الاستبصار 1 : 129 حديث 439 .