جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص324
[ ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من الطعام .
] يتكرر ، و ( إلا ) مركبة من ( إن ) الشرطية ، و ( لا ) النافية ، وجملة الشرط محذوفة ، وهذا هو مختار المصنف في كتبه ( 1 ) .
ووجهه في المتفق أن الحكم متعلق بالوطء ، وصدقه في الواحد والمتعدد سواء .
قلنا : فتجب الكفارة كلما صدق ، وإيجاب الثاني عين ما أوجبه الأول خلاف الظاهر ، فيتوقف على الدليل ، على أنه لو تم لزم مثله مع اختلاف الزمان ، وينحصر الوجوب في الأكثر .
ووجه التكرر مع الاختلاف أنهما فعلان مختلفان في الحكم ، فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات المختلفة ، وضعفه ظاهر مع أنه قياس .
وذهب ابن إدريس إلى عدم التكرر مطلقا ( 2 ) ، وشيخنا الشهيد إلى التكرر مطلقا ( 3 ) ، لأصالة عدم التداخل ، وهو أقرب .
ولو عجز عن الكفارة فظاهر النص السقوط ، فإن في خبر داود ( 4 ) أمره بالاستغفار ، وجعله كفارة من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة وهو الظاهر ، مع احتمال انتظار اليسار كباقي الكفارات ، وفيه ضعف .
والظاهر أن المراد بالعجز المقارن للفعل ، لأنه يمنع تعلق التكليف لا الطارئ ، لسبق الاستقرار ، مع احتمال العموم لاطلاق الأمر بالاستغفار .
قوله : ( ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام ) .
وجوب الصدقة هنا واستحبابها مبني على القولين في الكفارة ، والقائل بالوجوب ها هنا هو الصدوق ( 5 ) ، والشيخ في النهاية ( 6 ) ، ولا حجة إلا رواية عبد الملك ابن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) ولا تصلح للاحتجاج من وجهين :
( 1 ) المنتهى 1 : 117 ، تحرير الأحكام 1 : 15 ، المختلف : 36 .
( 2 ) السرائر : 28 .
( 3 ) البيان : 20 .
( 4 ) التهذيب 1 : 164 حديث 471 ، الاستبصار 1 : 134 حديث 459 .
( 5 ) الفقيه 1 : 53 ذيل حديث 200 .
( 6 ) النهاية : 571 – 572 .
( 7 ) التهذيب 1 : 164 حديث 470 ، الاستبصار 1 : 133 حديث 458 .