جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص317
[ الفصل الثاني : في الأحكام تحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة ، كالصلاة ، والطواف ، ومس كتابة القرآن .
ويكره حمله ولمس هامشه ، ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ، ولا يصح صومها ، ويحرم عليها الجلوس في المسجد ، ] وفي التذكرة قال : جلست الأقل من كل شهر ( 1 ) ، والظاهر أنه يريد الثلاثةأيضا ، وقد ينظر في ذلك إذا كانت الثلاثة أول المقادير ، لعدم اعتبار المتكرر حينئذ ، إذ لو اعتبر لنسخ ما قبله لتكرره فيأتي هنا ، فعلى المختار تعمل على التمييز ، ومع فقده فالروايات ، وقد تقدم تحقيق ذلك كله .
قوله : ( ومس كتابة القرآن ) .
لا خلاف في تحريم مس كتابة القرآن على الحائض كالجنب ، وكذا يحرم مس اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، والظاهر أن اسم فاطمة عليها السلام كذلك ، وقد تقدم تحقيق ذلك .
قوله : ( ويحرم الجلوس في المسجد ) .
تخصيص التحريم بالجلوس يؤذن بأن غيره ليس بمحرم فيندرج فيه العبور ، وجوازه لها ، وللجنب مروي في حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام بلفظ ( مجتازين ) ( 2 ) ويفهم منه ومن الآية ( 3 ) عدم جواز التردد في المسجد لهما ، إذ معنى المجتاز وعابر السبيل من يدخل من أحد البابين ويخرج من الآخر ، فيرد على عبارة الكتاب .
وهذا كله فيما عدا المسجدين ، أما هما فيحرم الدخول إليهما مطلقا لما في حسنةمحمد بن مسلم : ( ولا تقربان المسجدين الحرمين ) ( 4 ) ، وخالف في ذلك سلار ، حيث
( 1 ) التذكرة 1 : 32 .
( 2 ) علل الشرائع 1 : 288 حديث 1 باب 210 .
( 3 ) النساء : 43 .
( 4 ) التهذيب 1 : 371 حديث 1132 .