پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص316

[ .

] ووجه ثبوت العادة بذلك ، أن تعاقب الاقدار المختلفة لما اعتيد صار كالعددوالوقت المعتادين ، واندرج في عموم الأقراء .

ويحتمل العدم ، لأن كل واحد من المقادير ينسخ ما قبله ، ويخرجه عن الاعتبار خصوصا المتكررة ، فعلى الثاني تعمل على التمييز ، ومع فقده فالروايات أو تحتاط ، وعلى الأول تجلس في كل شهر برؤية الدم ، فإن انقطع على العادة أو العشرة فذاك ، وإن عبرها فالعادة أعني نوبة الشهر .

هذا إن ذكرتها ، فإن نسيتها رجعت إلى أقل المحتملات عندها ، ثم الأقل إلى أن ينتهي إلى طرف الاعداد أعني أقلها فلو كانت مقاديرها ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة ثم تسعة ، فقالت : لا أدري نوبة الشهر خمسة أم سبعة ؟ فإنها تأخذ الخمسة ، لأنها الأقل ، ففي الثاني هي مترددة بين السبعة والتسعة ، لأن نوبة الأول إن كانت السبعة فما بعده تسعة ، وإن كانت خمسة فما بعده سبعة ، فتأخذها لأنها الأقل ، وفي الثالث هي مترددة بين التسعة والثلاثة فتأخذ الثلاثة وعلى هذا ، ثم ماذا تعمل في باقي الزمان إلى آخر العدد المحتمل ؟ وجهان : أحدهما : تحتاط بالجمع بين التكاليف الثلاثة إلى آخر المحتمل مصيرا إلى اليقين بحسب الامكان .

والثاني : لا بل هي مستحاضة لأصالة البراءة مما عدا ذلك ، ولأن تلك هي العادة المعتبرة شرعا .

ويحتمل القطع بوجوب الاحتياط هنا للجزم بإخلالها ببعض العادات في الجملة ، وكيف قلنا فلا بد من قضاء مقادير الدور كلها .

هذا إذا كانت المقادير تمر في الدورين متسقة ، فإن مرت مختلفة فلا عادة على الظاهر ، لعدم تكرر عدد منها على الوجه المعتبر ، وقد تقدم في الكلام على المعتادة ميل المصنف ، وشيخنا الشهيد إلى اعتبار الأقل من المقدارين المختلفين ، فيجب انسحابه .

هنا ، وقد صرح في الذكرى بالثلاثة ( 1 ) .

( 1 ) الذكرى : 32 .