جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص315
[ ح : إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ، ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر ، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن تنتهي إلى الطرف .
] المرة الأولى المرة الثانية أ ب ج د واعلم ، أنها لو أرادت قضاء غير الصوم من العبادات ، كالصلاة ، أو فعل الطواف لنفعها ما قدمناه من الضابط في ذلك .
ولو أراد زوجها طلاقها أوقعه في أول النهار ، أي وقت شاء ، ثم في آخر حادي عشر لعدم إمكان اجتماعهما في الحيض ، وإذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر ، لأن الغالب الحيض في كل شهر ، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال تباعد الحيض ، للرواية الدالة على اعتبار السابق من الأمرين : الأقراء والأشهر ( 1 ) ، ويحتمل انسحاب حكم المسترابة فيها لامكانه .
قوله : ( لو اعتادت مقادير مختلفة متسقة .
)
.
كما تثبت العادة في المقدار الواحد من العدد ، كذلك تثبت في المقادير المختلفة ، كثلاثة وخمسة وسبعة مثلا ، وذلك إذا كانت متسقة أي منتظمة لا يختلف ترتيبها في الدورين – بأن ترى العدد الأول في الدور الأول أول الدور الثاني ، وكذا العدد الثاني والثالث .
ولا فرق بين أن تكون تلك المقادير جارية على ترتيب العدد – كما مثلنا – أو لا تكون ، كما إذا كانت ترى في شهر خمسة ثم ثلاثة ثم سبعة ، ثم تعود إلى الخمسة ثم الثلاثة ثم السبعة ، ولا فرق أيضا بين أن ترى كل واحد من المقادير مرة – كما ذكرنا – أو مرتين كما إذا كانت ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة ، ثم في شهرين خمسة خمسة ، وفي شهرين بعدهما سبعة سبعة ، ثم في الدور الثاني كذلك .
( 1 ) الكافي 6 : 100 حديث 9 ، التهذيب 8 : 118 حديث 408 ، الاستبصار 3 : 324 حديث 1153 .