پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص314

[ .

] من الأولى بيوم ، إلا أنها أقل نفعا منها ، لأنها إنما تجزئ في قضاء أربعة أيام فما دون ، وتلك تجزئ في قضاء تسعة فما دونها ، وصورتها في قضاء يوم : أن تصوم الأول وثاني عشرة ، وتصوم بدل الثاني والحادي عشر في الطريقة الأولى يوما واحدا ، تجعله بعد الثاني وقبل الحادي عشر ، حذرا من اجتماع الجميع في الحيض .

والعبارة عن هذه أن نقول : إذا أرادت قضاء يوم فما زاد إلى أربعة قضته مرتين ، تزيد على أولاهما يوما ، وتفرقها أي تفريق شاءت في عشرة أيام ، بحيث لا توالي بين يومين ، ولا تجعل المجموع في أزيد من عشرة ، ثم تصوم الثانية متفرقة من غير زيادة ، تبدأ من ثاني عشر اليوم الأول ، أو من عاشر ثانيه ، وكذا تجعل كل يوم من أيام المرة الثانية ثاني عشر .

نظيره من المرة الأولى ، أو عاشر ما يلي النظير لا أزيد ، وإنما لم يجزالتوالي في المرتين ، أو في إحداهما لئلا ينقطع الحيض في آخر يوم ، ويبدأ في حادي عشر نظيره ، فيفسد الجميع .

ففي مثال الكتاب يمكن انتهاء الحيض في الثاني ، فيبتدئ في الثاني عشر ، فتفسد الأيام الثلاثة ، وإنما لم يصح من غير زيادة يوم لإمكان انقطاع الحيض على آخر العدد ، وعوده في نظيره ، فلا تحصل البراءة .

وإنما وجب كون النظير ثاني عشر نظيره ، أو عاشر ثانيه دون ما زاد على ذلك ، لأنهما إن اجتمعا في الحيض أجزأ ما بعد الأول وما قبل الثاني ، بخلاف ما لو جعل النظير بعد عاشر ما يليه ، لإمكان انقطاع الحيض في اليوم الذي يلي النظير الأول وعوده في حادي عشر ، فتجتمع الثلاثة في الحيض .

وإنما لم يصح بهذه الطريقة أزيد من قضاء أربعة ، لأن الطهر المقطوع به تسعة أيام ، فإذا وزع عليها القضاء على الوجه السابع امتنع أن يصح أزيد من ذلك ، وإن أردت أن يظهر لك ذلك بالعيان ، فعليك بمراجعة هذا الجدول فيه يظهر لك خلل الجدول الموضوع على هذا المحل في جميع صوره ما عدا الأولى ، وهذه صورته :