پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص313

[ ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر .

] فصح ما بعده ، أو بالثاني صح الأول ، وإن انتهى في الأول وابتدأ في الحادي عشر صح الثاني ، أو انتهى في الثاني وابتدأ في الثاني عشر صح الحادي عشر ، وبهذا الطريق يمكن قضاء تسعة أيام .

والعبارة عنه أن يقول : إذا أرادت قضاء صوم من يوم إلى تسعة صامت المقتضي مرتين ، ولاء أول الثانية ثاني عشر أول الأولى ، وتصوم يومين بين المرتين متواليين أو متفرقين ، متصلين بالمرتين ، أو بإحداهما ، أو منفصلين عنهما ، وعلى ذلك فتبرأ ذمتها ، لعدم إمكان اجتماع المرتين في الحيض ، ومهما فسد من أيام إحداهما صحبدله من أيام الأخرى ، أو من اليومين المتوسطين .

ولا تكفي المرتان من دون المتوسطين ، لإمكان انقطاع الحيض في نصف اليوم الأخير من المرة الأولى ، ويعود في نظيره ، كأن يكون عدد المقضي مثلا خمسة فينقطع في الخامس ، ويعود في الخامس عشر ، فيفسد جميع أيام المرتين ما عدا ثلاثة ، فيكمل بالمتوسطين ، وإن أشكل عليك ذلك فعليك بمراجعة هذا الجدول ، وربما يوجد على هذا المحل جدول لا يخلو من خلل ، يظهر خلله بصحيح التأمل لما وصفناه وهذه صورته : أيام المرة الأولى أيام المرة الثانية أ جدول صوم يوم ب جدول صوم يومين ج‍ جدول صوم ثلاثة أيام د جدول صوم أربعة أيام ه‍ جدول صوم خمسة أيام وجدول صوم ستة أيام ز جدول صوم سبعة أيام ح جدول صوم ثمانية أيامط جدول صوم تسعة أيام قوله : ( ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر ) .

هذا إشارة إلى طريقة ثانية للقضاء بناء على مراعاة التشطير ، وهي أقل تكليفا