جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص312
[ وصوم جميع رمضان ، وقضاء أحد عشر على رأي ، وصوم يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم .
وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر ، ] الفريضة الثانية ، فتفسد الصلاتان ويجب تداركهما .
وبينا في الفرض الثاني وجوب ثلاث ، لإمكان طريانه في الفريضة الأولى ،وانقطاعه في الغسل لنظيرها ، فلا يستقيم ما ذكره .
وفي الفرض الثالث وجوب أربع ، لإمكان طريانه في الفريضة الأولى فيفسد الفرضان ، ويجب قضاؤهما ، لادراك قدر الطهارة وفعلهما من أول الوقت ، وإمكان انقطاعه في أثناء الثانية ، فيجب فعلهما لادراك قدر الطهارة وخمس ركعات ، وهذا الذي ذكره يناسب مذهب العامة القائلين باختصاص كل صلاة بوقت لا تشاركها فيه الأخرى .
قوله : ( وقضاء أحد عشر على رأي ) .
الإشارة بذلك إلى خلاف الشيخ رحمه الله ، حيث أوجب قضاء عشرة لأنها أكثر الحيض ، ولم يعتبر التشطير لأصالة عدمه ( 1 ) وحيث علم أن وجوب ذلك كله رعاية للاحتياط بحسب الممكن ، ظهر وجوب أحد عشر ، بل يجب قضاء أحد وعشرين ، لإمكان كون الحيض أول الشهر وآخره مع التشطير .
قوله : ( وصوم يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم ، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر ) .
إذا أرادت هذه قضاء يوم ، فعند الشيخ تصوم يومين ، أول وحادي عشر ،لعدم إمكان اجتماعهما في الحيض ، وهذا بناء على عدم اعتبار التشطير ، فأما على اعتباره وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : ( وعلى ما اخترناه .
)
فيجب أن تضيف إليهما يومين آخرين ، الثاني وثاني عشر الأول ، وحينئذ فيمتنع اجتماع الجميع في الحيض ، ولو بمراعاة التشطير ، لأن الحيض إن ابتدأ بالأول انتهى بالحادي عشر ،
( 1 ) انظر النهاية : 25 .