جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص310
[ منع الزوج من الوطء ، ومنعها من المساجد ، وقراءة العزائم ، وأمرها بالصلوات ، والغسل عند كل صلاة ، ] الفروع : وهما ناسية الوقت ، وناسية العدد غير مميزتين ، وهذا هو القسم الثالث ، ويدل على عدم التمييز هنا أن هذه الأحكام لا تجامع التمييز لوجوب الرجوع إليه .
قوله : ( منع الزوج من الوطء ) .
وكذا السيد ، إذ ما من زمان يفرض إلا وهو محتمل للحيض ، فلو فعل عصى ، وعليها الغسل للجنابة ، ولا كفارة هنا ، وإن قلنا بوجوبها على الحائض لعدم تيقن الحيض .
قوله : ( وأمرها بالصلوات ) .
قد يفهم منه ومن قوله : ( وقضاء أحد عشر على رأي ، وصوم يومين .
)
عدم وجوب قضاء الصلاة ، وبه صرح التذكرة ( 1 ) لأنها إن كانت طاهرا صح الأداء ، وإلا فلا تكليف ، ولأن فيه حرجا عظيما .
واحتمل فيها أيضا الوجوب ( 2 ) ، لإمكان انقطاع الحيض في خلالها ، أو في آخر الوقت وقد بقي قدر الطهارة وركعة ، وربما انقطع قبل الغروب وقد بقي قدر الطهارةوخمس ركعات فيجب الظهر والعصر ، ومثله المغرب والعشاء ، واختاره المصنف في النهاية ( 3 ) وحينئذ ، فإما أن تصلي أول الوقت دائما ، أو آخره دائما ، أو لا هذا ولا ذاك .
ففي الأول تقضي بعد كل أحد عشر يوما صلاتين مشتبهتين ، لإمكان أن ينقطع الحيض في أثناء العصر أو العشاء ، فتفسد الصلاتان ويجب قضاؤهما ، وكذا يمكن انقطاعه في أثناء الصبح ، فيجب قضاؤها خاصة ، فحينئذ يقين البراءة يتوقف على قضاء صلاتين مشتبهتين ، وكيفية قضاؤهما كقضاء الصوم سواء .
وإن كانت تصلي آخر الوقت دائما ، وقضت بعد كل أحد عشر ثلاث صلوات ، لإمكان أن يطرأ الحيض في أولى الظهرين أو العشاءين ، فتفسد صلاتان وينقطع في
( 1 ) التذكرة 1 : 32 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) نهاية الأحكام 1 : 148 .