پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص309

[ ز : الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية : ] يعارض أصله ، فلعل المصنف عبر بالاستمرار لتسلم العبارة عن هذا الفرد .

أما لو اختلف لون الدم لا مع شريطة التمييز وعبر العشرة ، فإن المرجع هو العادة المستفادة من التمييز .

قوله : ( الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات ) .

ناسية العدد والوقت ، هي المشهورة بين الفقهاء بالمتحيرة لتحيرها في شأنها ، وقد تسمى محيرة أيضا ، لأنها تحير الفقيه في أمرها ، وبعضهم يضع اسم المتحيرة موضع الناسية ، فتسمى ناسية العدد ، وناسية الوقت أيضا متحيرة ، والأول أحسن وأشهر ، والنسيان المطلق قد يعرض لغفلة أو علة ، وقد تجن صغيرة وتستمر لها عادة في الحيض ثم تفيق ولا تعلم مما سبق شيئا .

وقول المصنف : ( الأحوط رد الناسية .

)

الظاهر أنه يريد به الوجوب ، لأن الخلاف هنا في لزوم أحكام الاحتياط ، لحصول الشك في زمان الحيض المقتضي لعدم يقين البراءة بدون الجمع بين التكليفين ، والمعتمد عدم الوجوب ، بل ترجع هذهإلى الروايات السابقة مع عدم التمييز .

قال في الذكرى : أن العمل بالروايات ظاهر الأصحاب ( 1 ) ، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الاجماع ( 2 ) ، وفي البيان : الاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ الاحتمالات ليس مذهبا لنا ( 3 ) ، ويدل عليه أصالة براءة الذمة من التكليف بالزائد ، وما يلزم من الحرج العظيم ، والمشقة على المرأة والزوج ، والروايات الدالة على رجوعها إلى الستة والسبعة وغيرهما كثيرة ( 4 ) .

واعلم أن هذا القسم هو تتمة الأقسام العشرة السابقة ، لأن المضطربة المميزة تقدمت عند ذكر المبتدئة ، وهي شاملة للاقسام الثلاثة ، ثم ذكر قسمين منها ، أول

( 1 ) الذكرى : 32 .

( 2 ) الخلاف 1 : 38 مسألة 4 كتاب الحيض .

( 3 ) البيان : 17 .

( 4 ) الكافي 3 : 79 ، 83 ، التهذيب 1 : 380 حديث 1181 ، 1183 ، الاستبصار 1 : 138 حديث 472 ، وللمزيد راجع الوسائل 2 : 546 باب 8 من أبواب الحيض .