پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص308

[ وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة .

و : العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين ، وقد تحصل من التمييز ، كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر ، وفي الثاني كذلك ، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأولى حيضا ، والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز .

] في زمان آخر فالحكم ما تقدم .

قوله : ( وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة ) .

الظاهر أن التقييد بالفرض لا حاجة إليه ، كما لم يقيد به في قوله : ( قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ) ، إذ المراد بيان فساد ما صامته باعتبار كون الزمان حيضا في الثلاثة ، كما أن المراد بيان قبول الزمان في السبعة للصلاة والصوم لأنه طهر ، فكما يجب قضاء الواجب يشرع قضاء المندوب .

قوله : ( العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين ) .

هذه العبارة قد توهم الاجتزاء بحيضة واحدة في ثبوت العادة ، كما هو مذهب الشافعي ( 1 ) ، وبه عبر أصحابه ( 2 ) ، وليس مذهبا لنا ، فينبغي أن يراد بالحيض الجنس ، ليصلح للتعدد ، وقد تقدم اعتبار المرتين .

أما الطهر فيكفي مرة واحدة ، إذ العادة أيام الأقراء ، والطهر دليل عليها ، والمراد بالصحيحين الخاليان عن استحاضة ، كما صرح به من عبر بهذا اللفظ لامتناع استقرار العادة ، مع اتصال أحدهما بالاستحاضة .

قوله : ( فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد .

)

.

قد يسأل عن فائدة تعبير المصنف باستمرار الحمرة أو السواد في الشهر الثالث ، وهل له مدخل في ثبوت الحكم المذكور ، أم لا ؟ فيقال : نعم في بعض الصور ، وهو ما إذا حصل تمييز بالشروط يعارض العادة المستفادة من التمييز ، فإن الظاهر هنا ترجيح التمييز ، فإنه أصل للعادة المذكورة ، والفرع لا

( 1 ) المجموع 2 : 417 .

( 2 ) المجموع 2 : 417 – 418 .