جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص304
[ ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه ، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة .
] ما لم يحصل لها اختلال الحيض في زمان يقصر نصفه عنه ، ولم تعلم بالمزج للقطع بحيض ما وطهر ما حينئذ فلا تعمل في الجميع عمل المستحاضة .
والمعتمد التخيير ، والقول بالجمع بين التكليفات ضعيف ، وهنا فائدتان : أ : موضع القولين ، ما إذا لم تعلم وقت طروء الدم عليها ، بأن عرض لها جنون ونحوه ، فإن علمته رجعت بتجاوز العشرة ، إلى عدد العادة ، فإن استمر إلى الشهر الثاني فهو محل الخلاف .
ب : ليس المراد من قوله : ( وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ) الاقتصار عليه ، وعلى الغسل للانقطاع ، بل تترك مع ذلك ما تتركه الحائض ، أخذا بمجامع الاحتياط .
والمراد من قوله : ( وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله ) الاغتسالعند كل صلاة ، وكذا غيره من الغايات المشروطة بالطهارة ، لأنه محل تحتم وجوب الطهارة ، وإن كان كل وقت يحتمل الانقطاع ، فتجب للصلوات الخمس خمسة أغسال ، سوى ما يجب للاستحاضة ، إذ لا تداخل لما قيل أن استمرار الحدث يمنع التداخل ، وتتخير في تقديم أي الأفعال شاءت من الغسل والوضوء وغيرهما مما يجب ، ويجب عليها المسارعة بين الفرضين بالغسل للفرض الثاني مع كثرة الدم ، كما تجب المسارعة بالوضوء لو كانت مستحاضة تلزمها الأغسال .
فرع : لو علمت زمان الانقطاع بعينه اقتصرت على الاغتسال للانقطاع فيه .
قوله : ( ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة .
)
.
المراد بانعكاس الفرض أن تذكر الوقت وتنسى العدد ، وهنا صور أربع ، لأنها إن ذكرت أول الحيض أكملته أقله – وهو ثلاثة – لثبوت تيقنه حينئذ ، وإن ذكرت آخره جعلته نهايتها ، وإن ذكرت وسطه جعلت قبله يوما وبعده يوما ، وإن ذكرت يوما في الجلة أو دونه كأن قالت : كنت في أول يوم من الشهر ، أو من زواله إلى الليل حائضا