جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص303
[ ج : لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت ، تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين .
وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله ، وتقضي صوم العدد ] مجموع الدم لا يزيد على العشرة ، فإن زاد وجب العمل بالعادة : وإطلاق الأخبار ( 1 ) والأصحاب الرجوع إلى العادة مع التجاوز يشمل ذلك .
قوله : ( وإن منع الزوج التعيين ) .
هذا لا اختصاص له بذاكرة العدد ، بل هو آت في كل من خيرت في تخصيص عدد ، إما عدد العادة أو إحدى الروايات ، لأن ثبوت الحيض لها بأصل الشرع لا باختيارها ، والتخيير لم يثبت أصالة ، بل لأن جهلها بالحال اقتضى استواء جميع أيام الشهر بالنسبة إليها ، فامتنع تكليفها بشئ مخصوص ، فكما لم يكن ذلك منوطا باختيارها أصالة ، لم يكن للزوج في ذلك اعتراض ، ويحتمل أن يكون كالواجبات الموسعة ، فعلى القول بأن له منعها من الاشتغال بها في أول الوقت لو خالفت تسقطنفقتها إن منعت الوطء .
والمراد بتخييرها في التخصيص إنما هو في أول الأمر كما سبق فإذا اختارت أول الشهر صار كالعادة ، فتعمل في باقيه عمل المستحاضة .
والمراد بالشهر هنا : الهلالي ، رجوعا إلى الجبلة ، فإن الغالب حصول الحيض في كل شهر مرة ، ولو علمت حصول العدد في الشهر مرتين ، وتكرر ذلك ، ولم تعلم الوقت فلا تصريح للأصحاب ، والظاهر وجوب جلوسها مرتين في الشهر ، والتخيير بحاله ، وحيث قلنا بالتخيير ، فإنما هو عند عدم أمارة يظن معها وقت مخصوص ، ولا شك في أولوية أول الشهر لموافقته الغالب .
قوله : ( وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ) .
هذا القول للشيخ ( 2 ) – رحمه الله – إلحاقا لها بالمتحيرة ، تمسكا بالاحتياط ، ومحله
( 1 ) الكافي 3 : 76 ، 83 ، 95 حديث 5 ، 1 ، 1 ، التهذيب 1 : 158 ، 168 ، 381 حديث 453 ، 482 ، 1183 وللمزيد راجع الوسائل 1 : 541 باب 5 من أبواب الحيض .
( 2 ) المبسوط 1 : 51 .