جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص300
[ ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا .
] فرعان : الأول : إذا تحيضت المبتدئة والمضطربة بعدد من الروايات لفقد ما سواها ، فإنما يبقى اعتباره في الدور الثاني إذا لم يتجدد شئ هو أولى من تمييز لهما ، أو عادة النساء للمبتدئة .
الثاني : إذا لم ينقطع الدم على العدد الذي تحيضتا به ، هل تستظهران كذات العادة بيوم أو يومين ؟ الظاهر نعم ، وصرح به في الدروس ( 1 ) ، وحكى أن في المبتدئة رواية أنها تستظهر بعد عادة أهلها بيوم ( 2 ) .
قوله : ( ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا ) .
ما تقدم من حكم ذات العادة المستقرة المراد به ما إذا لم يكن لها مع العادة تمييز ، فإنه ذكر ذات التمييز هنا ، وهذا كما يفيد حكم ذات العادة المستقرة عددا ووقتا ، يفيد حكم المستقرة في أحدهما خاصة ، وكذا يفيد حكم الناسية للعادة عددا خاصة ، أو وقتا خاصة ، ومتى اتفق التمييز والعادة فلا بحث .
أما إذا اختلفا زمانا إما مع الاختلاف عددا أو لا معه ، فللشيخ قولان ( 3 ) ، وبالعادة قال أكثر الأصحاب ( 4 ) ، ومستند القولين الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز ( 5 ) ، وقد سبق بعضها ، وحديث حفص بن البختري في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع ، فإذا كان للدم حرارة ودفع فلتدع الصلاة ) ( 6 ) وهو دال على اعتبار التميز من غيرتقييد
( 1 ) الدروس : 7 .
( 2 ) التهذيب 1 : 401 حديث 1252 ، الاستبصار 1 : 138 حديث 472 .
( 3 ) قول في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 162 وقول في النهاية : 24 .
( 4 ) منهم : الشهيد في الذكرى : 39 .
( 5 ) الكافي 3 : 91 حديث 1 ، التهذيب 1 : 151 حديث 429 ، ولمزيد الاطلاع راجع الوسائل 2 : 542 باب 3 .
( 6 ) المصدران السابقان .