پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص294

[ رجعت إليها ، ] عشرة بينه وبين الدم الأول لم يكن حكمه معلوما ، ولا يكون حينئذ رجوع ذات العادة عددا ووقتا إلى عادتها مع استمرار الدم دائما مستفادا من العبارة ، لأن صحتها إنما تكون إذا أريد بقوله : ( رجعت إليها ) كون ذلك في المرة الأولى لما عرفته ، فلا يكون ضابطا مع احتياج قوله : ( وتترك ذات العادة .

)

حينئذ إلى التأويل ، فكان الأولى ماقدمناه .

الثالث : هذا المذكور هنا ، هو حكم ذات العادة التي لا تمييز لها ، فإن التي لها تمييز سيأتي بيان حكمها قبل الفروع ، وكيف نزلت الشهر في العبارة فهي غير شاملة لجميع أقسام المعتادة ، فلا يعرف أحكام الباقي منها من العبارة ، وقد أوضحنا حكمها فيما سبق .

الرابع : قد تلخص مما ذكرناه أن استقرار العادة وقتا إنما يكون بتماثل زمان الدمين بالنسبة إلى الشهرين الهلاليين ، لما عرفت من أن الشهر في كلام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إنما يحمل على الهلالي ، نظرا إلى أنه الأغلب في عادات النساء ، وفي الاستعمال ، ولو حمل على المعنى الآخر مع كونه مرجوحا لم يطرد ، فلو رأت ثلاثة ، ثم انقطع عشرة ، ثم رأته وعبر العشرة فلا وقت لها لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر .

الخامس : لو كان لذات العادة المستقرة عددا خاصة ، أو وقتا خاصة تميز ، فإن طابق ما استقر لها من العادة عملت عليه ، وإن خالف فالترجيح للعادة .

قوله : ( رجعت إليها ) .

معناه : ردت حكم دمها المتجاوز إلى عادتها المستقرة ، فحكمت بأن مقدار العادة حيض ، وما زاد استحاضة ، فتقضي ما تركته فيه من صوم ، وصلاة ، لأنها تبينت كونها طاهرة فيه ، وأن ما احتملته من كون الدم حيضا فاسد ، والظن إذا ظهر فساده لا عبرة به ، فكيف الاحتمال .