پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص292

[ .

] أحدهما : استقرار أقل العددين ، وهو مختار المصنف في النهاية ( 1 ) ، والشهيد فيالذكرى ( 2 ) .

والثاني : العدم ، وهو الأقرب لعدم صدق الاستواء والاستقامة ، لكن هذه تترك الصلاة والصوم برؤية الدم ، فإذا عبر دمها العشرة فالظاهر إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد مع احتمال رجوعها ، والتي قبلها إلى عادة النساء من الأقارب والأقران إن لم يسبق لها عادة مستقيمة .

ولو اختلف عدد الحيضتين ووقتهما ، فاستقرار الوقت منتف قطعا ، وفي استقرار أقل العددين ما تقدم .

إذا تقرر هذا فهنا مباحث : الأول : قد يلخص مما ذكرناه أن العادة على ثلاثة أقسام : مستقرة عددا ووقتا ، مستقرة عددا لا وقتا ، مستقرة وقتا لا عددا ، وظاهر عبارة الكتاب تعريف الأولى لأنها المتبادرة إلى الفهم من إطلاق لفظ المعتادة ، كما يظهر من قول المصنف : ( وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها ) ، ولعدم انطباق التعريف على غيرها ، لأن تساوي الدمين أخذا وانقطاعا إنما يصدق مع تماثل الزمان ، وهو غير صادق في غير المدعى .

ولو صح عدم اعتبار التماثل ، واكتفي بمطلق الاستواء في وقت الأخذوالانقطاع امتنع صدقه في الثالثة ، وخروجها من التعريف حينئذ نوع خلل ، لأنه إن أريد تعريف مطلق المعتادة وجب دخولها فخروجها خلل في عكس التعريف ، أو المعتادة الحقيقية ، فدخول الثانية خلل في طرد التعريف ، فتعين اعتبار التماثل .

الثاني : الشهر لغة هو العدة بين هلالين ، وربما أطلق على ثلاثين يوما كما سيأتي إن شاء الله تعالى في البيع ، والظهار ، والايلاء وغيرها ، ويطلق هنا على العدة التي يقع فيها حيض وطهر صحيحين ، وأقل ذلك عندنا ثلاثة عشر يوما كما صرح به المصنف في النهاية ( 3 ) وهذا الإطلاق شائع في كلامهم ، ولم يثبت أنه بطريق الحقيقة

( 1 ) نهاية الأحكام 1 : 144 .

( 2 ) الذكرى : 28 .

( 3 ) نهاية الأحكام 1 : 143 .